جددت النيابة العامة تأكيدها على عقوبة المرتشين، مشيرة إلى أن الرشوة بمختلف أشكالها «المادية أو المعنوية» تستوجب المساءلة الجزائية. وأضافت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن «أيّ شخص حُدد من قبل المرتشي أوالراشي لتسلّم الرشوة ــ أيًّا كان نوعها أو اسمها سواءً كانت مادية أو غير مادية ــ وقَبَل، مع علمه بالسبب، موجب للمُساءلة الجزائية في ضوء المادة (١١) من نظام مكافحة الرشوة، وينطوي هذا الجُرم المقترف على جريمة غسل أموال حال إخفاء هذه الرشوة أو تمويهها. وتنص المادة 11 من نظام مكافحة الرشوة على عقوبة الرشوة المشار إليها على أن يُعاقب فاعلها بـ«السجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين». وتضيف المادة 12 من ذات النظام تصنيف الرشوة بالنص على أن «يعتبر من قبيل الوعد أو العطية في تطبيق هذا النظام كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيًّا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة سواء كانت مادية أو غير مادية».
مشاركة :