اقتراح بقانون يلزم الشركات بزكاة المال.. والحبس 3 سنوات والغرامة للممتنع

  • 9/17/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تقدم كل من النواب إبراهيم النفيعي وعبدالرزاق حطاب وعمار قمبر ومحمد عيسى ومحمد بوحمود، باقتراح بقانون يلزم الشركات بدفع زكاة المال بمقدار 2.5% من ميزانيتها، طالما مر على نشاطها دورة مالية عدتها 12 شهرا طبقا للتاريخ الهجري «القمري» او ما يقابله بالتاريخ الميلادي مع مراعاة الفرق في عدد الأيام بينهما، ويستثنى من ذلك البيانات المالية التأسيسية للشركات والتي تتجاوز اكثر من سنة. وفصل الاقتراح بقانون ما بين الزكاة كنظام مالي مستقل بذاته من حيث مصادره طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وما بين التكاليف المالية الأخرى مثل الضرائب او الرسوم او اي حقوق مالية أخرى تفرضها الدولة، كما الزم الاقتراح الشركات بأداء الزكاة المقررة بصفتها الاعتبارية المستقلة من دون النظر الى الشركاء، على أن تنحصر الزكاة فقط في الأصول النقدية والتجارية والاستثمارية، ولا تدخل ضمن الزكاة الأصول الثابتة او المؤجرة او المشاريع تحت الانشاء والمواد والمنتجات تحت التصنيع، والأصول الاستثمارية التي لم يتحقق فيها شرط التملك التام، ولا يتحقق الصافي من الأصول الزكوية الا بعد ان يستبعد منها كل اصل لم يحقق فيه شرط التملك التام. ويشترط في المال الذي يجب فيه الزكاة ان يكون مملوكا ملكا تاما وبالغا للنصاب ومضت على حالته المذكورة سنة زكوية، وان يكون حلالا، على ان يكون مقدار الزكاة الواجبة على الشركة «ربع العشر» من صافي الأصول الزكوية، ما يعادل 2.5% بالنسبة الى قائمة المركز المالي «الميزانية» المعدة على أساس السنة الهجرية، او 2.577% بالنسبة لقائمة الميزانية المعدة على أساس السنة الميلادية. وأكد النائب إبراهيم النفيعي، أحد مقدمي الاقتراح بقانون، في تصريح لـ«أخبار الخليج»، أن أموال زكاة المال التي ستحصل من الشركات، سينحصر صرفها في المصارف الشرعية الثمانية لأموال زكاة المال، والمتمثلة في الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل.وأضاف أن الاقتراح بقانون يعاقب كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديم البيانات بقصد التهرب من أداء الزكاة بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، مع الحكم بسداد المبلغ المستحق، على أن يتولى صندوق الزكاة تحصيل الزكاة، وعلى كل شركة تقديم إقرار الزكاة مرفقا مع ميزانيتها السنوية، والزم الاقتراح بقانون الجهات الخيرية في حال تسلمها مبالغ الزكاة بان تزود صندوق الزكاة بما يثبت التزامها بصرف الزكاة لمستحقيها وطبقاً لمصارفها الشرعية المبينة باللائحة. وأوضح النواب أصحاب الاقتراح بقانون في المذكرة التوضيحية الشارحة له انه استناداً إلى المادة (2) من دستور مملكة البحرين والتي نصها «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية» واستنادا إلى أن الزكاة هي ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة، وهي فريضة إلهية وعبادة مالية وشعيرة تكافلية مصدرها الشريعة الإسلامية، فإنه لا يكون لهذه الشعيرة تنظيم مثالي سوى التنظيم الذي جاء في محكم التنزيل وفي السنة النبوية الشريفة، ولما كان ذلك وكانت زكاة المال على الشركات التجارية غير مقننة في مملكة البحرين الأمر الذي يقع على عاتق السلطة التشريعية في الدولة عند هذا الفراغ التشريعي من خلال وضع قانون يوجب وينظم أداء زكاة مال الشركات لذلك، نتقدم باقتراحنا هذا الذي يتكون فضلا عن ديباجته من 13 مادة، حيث جاءت المادة (1) في بيان وتعريف أبرز المصطلحات الواردة في القانون، والمادة (2) في استقلالية نظام الزكاة عن التكاليف المالية التي تفرضها الدولة، والمادة (3) في تكليف الشركة بشخصيتها الاعتبارية بأداء الزكاة وليس اشخاص الشركاء، وللمادة (4) في شروط المال الذي تجب فيه الزكاة والمادة (5) في مقدار الزكاة الواجبة، والمادة (6) في الأموال التي تجب فيها الزكاة، والعادة (7) في الأموال التي لا تجب فيها الزكاة، والمادة (8) في اوجه مصارف الزكاة، والمادة (9) في اختصاص صندوق الزكاة بولاية الزكاة طبقا لأحكام هذا القانون والمادة (10) في اختصاص المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالمرجعية التفسيرية للأمور الشرعية في القانون والمادة (11) في العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون، والمادة (12) في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والمادة (13) والأخيرة حددت الجهات المكلفة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مشاركة :