قضت محكمة النقض أبوظبي، بتأييد حكم محكمة الاستئناف، القاضي بمعاقبة موظف في إحدى الجهات الحكومية، وتغريمه 2000 درهم، وإبعاده عن الدولة، لقبوله رشوة مالية مقابل إلغاء قرار منع سفر أحد الأشخاص. وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهم بصفته موظفاً عاماً، بقبول عطية غير مستحقة، مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته، وهو إصدار أوامر إلغاء منع السفر لأحد الأشخاص. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه 2000 درهم، وإبعاده عن الدولة، وألزمته رسم الدعوى الجزائية، فاستأنف المحكوم عليه الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم لمدة سنة واحدة، والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت المتهم الرسوم، ولما لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه، طعن عليه بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت في ختامها رفض الطعن. ونعى المتهم في طعنه أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الأدلة التي عول عليها الحكم لا تكفي سنداً للإدانة، حيث أغفل دفاع الطاعن بانتفاء أركان الجريمة، وخلو الأوراق من دليل على ارتكابه تلك الجريمة. وأشار دفاع المتهم في طعنه، إلى أن الحكم المطعون فيه عوّل قضاءه بإدانة المتهم على أقوال المجني عليه بمجردها، والذي حاول اختلاق الجريمة على الرغم من أن أقواله لا تصلح شرعاً، لافتاً إلى أن مشاهد الفيديو الخاص بالواقعة خلت مما يدل على اتفاق المتهم مع الشاكي لإنهاء معاملته إخلالاً بواجبات وظيفته. فيما أشارت المحكمة في حكمها، إلى أن الطاعن (المتهم) لديه صلاحية إصدار أوامر وإلغاء أوامر المنع من السفر، واعتاد على طلب مبالغ مالية من المتعاملين مع جهة عمله، على سبيل الرشوة أو قبولها مقابل إصدار أوامر المنع من السفر أو إلغائها أو بعد إصدارها بالفعل، وأنه طلب من المجني عليه مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة، مقابل إلغاء المنع من السفر، وقبل منه مبلغ 2000 درهم، ما دفع الأخير إلى التوجه للشرطة وإبلاغ إدارة التحري بذلك. وأشار الحكم إلى أن التحريات أكدت صحة البلاغ، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط الواقعة، حيث تم ضبط المتهم حال تسليمه الشاكي أوراق إلغاء المنع من السفر، وتسلمه المبلغ منه، كما اعترف المتهم بما ثبت من القرص المدمج المسجل عليه مقاطع الفيديو الخاص بتسلمه المبلغ النقدي محل الاتهام، وما ثبت من تقرير التحريات والصورة الضوئية لأرقام مبلغ الرشوة الثابتة به، بالإضافة إلى الصورة الضوئية لمحادثة بين المتهم والمبلغ عبر برنامج «واتس أب» للتواصل الاجتماعي.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :