قانــون نيــابي يسمــح للبلديــين بمواصلــة التأمــين التقاعـــدي

  • 9/26/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تقدم 5 نواب باقتراح قانون يقضي باستمرار صرف العلاوة الدورية السنوية لأعضاء المجالس البلدية في وظائفهم السابقة، كما يمنح التعديل الحق للعضو البلدي في الاستمرار في تسديد الاشتراكات التقاعدية طوال فترة ممارسته لمهامه عضوًا بلديًا.ونص القانون المقترح -الذي تقدم به كل من النواب عيسى الدوسري وإبراهيم النفيعي وأحمد الأنصاري وعلي زايد وعبدالرزاق حطاب- في مادته الأولى على أن «تضاف إلى المادة رقم (6) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، فقرة ثالثة نصها الآتي: (تحسب للعضو في المجالس البلدية العلاوة الدورية السنوية في وظيفته الأساسية، كما يحق الأعضاء في المجلس البلدي تسديد الاشتراكات التقاعدية)»، فيما جاء نص المادة الثانية «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه «استنادًا إلى المادة (50) من دستور مملكة البحرين وتعديلاته التي نصت على: (ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها).واستنادًا إلى المادة (92) من الدستور التي تمنح الحق لأعضاء مجلس النواب تقديم اقتراحات بقانون، يأتي الاقتراح بالقانون الماثل الذي يتكوّن -فضلاً عن ديباجته- من مادتين الثانية منه تنفيذية، حيث تنص المادة الأولى على إضافة فقرة في المادة رقم (6) إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، حيث إن المادة تنص بجواز التأمين الاختياري في هيئة التأمينات الاجتماعية للعضو البلدي خلال فترة عضويته، كما تحسب للعضو البلدي الزيادة الدورية في وظيفته الأساسية».وأوضح مقدمو المقترح أن العضو البلدي منتخب من قبل الشعب، يمثله في السلطة التنفيذية خلال فترة معينة ويحصل على المكافأة نتيجة عمله، فمن غير المنطقي أن العضو البلدي لا يحق له التأمين ودفع الاشتراكات لضم سنوات تمثيله للشعب خلال تلك الفترة إلى سنوات الخدمة في وظيفته الأساسية للاستفادة منها، وذلك يرجع إلى أن العضو البلدي يُعد في إجازة من دون راتب من وظيفته الأساسية، على عكس العضو البرلماني الذي يُعد مستقيلاً من وظيفته منذ وصوله إلى مجلس النواب.وذكروا أن «المادة تنص بعد تعديلها على أن تحسب العلاوة الدورية السنوية للعضو البلدي خلال فترة تمثيلة في وظيفته الأساسية، وذلك يرجع إلى أن العضو البلدي عند انتهاء فترة عضويته سيباشر العمل في وظيفته الأساسية، ما يجعله في وضع المتضرّر ماديًا من عدم استمرار حساب العلاوة السنوية الدورية بسبب عضويته في المجلس البلدي، حيث من المفترض استمرار صرف الزيادة السنوية كون العضو البلدي مازال في الوظيفة، لكن انقطع عنها بإجازة خاصة، وهي تمثيل الشعب التي هي خدمة للمجتمع بشكل عام».وأكدّوا أنه «بناءً على ما سبق، لا بد من احتساب الزيادة السنوية الدورية للعضو البلدي في وظيفته الأساسية خلال فترة تمثيله، والسماح له بالتأمين الاختياري لضم سنوات التأمين لخدمته لاحقًا، وبالتالي لا بد من تعديل القانون كما هو منصوص عليه في الاقتراح بقانون؛ تأسيسًا على النصوص الدستورية والمبادئ والأهداف التي تم ذكرها أعلاه».

مشاركة :