قانون نيابي يسمح لملاك العقارات بالاستفادة من خدمات الحكومة الإسكانية

  • 4/2/2021
  • 01:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

شرط ألا يزيد على 200 متر مربع كتب وليد دياب: تقدم كل من النواب «غازي آل رحمة، وفاطمة عباس، وبدر الدوسري، ومحمد السيسي، وعلى إسحاقي» باقتراح بتعديل قانون الإسكان والذي يتيح لمن يملك عقارا سكنيا بأي شكل من أشكال التملك تقل مساحته عن 200 متر مربع، الحق في الحصول على الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان. وقال النائب غازي آل رحمة أحد مقدمي الاقتراح بقانون في تصريحات لـ«أخبار الخليج»: إن دستور مملكة البحرين نص على أن «تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين»، وبناءً على هذه المادة التزمت الدولة بتوفير الخدمات الإسكانية لذوي الدخل المحدود، لافتا إلى إن غاية المشرع الدستوري من تلك المادة سالفة الذكر هي توفير المساكن الملائمة للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود عن طريق خدمات إسكانية متنوعة تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، وعملت الدولة من خلال القرارات الوزارية المنظمة للشأن الإسكاني على تحديد هذه الأسر المستحقة للدعم. وأضاف أن هذا المقترح يهدف إلى تنظيم عملية بالغة الأهمية تصب في مصلحة المواطن المتقدم بطلب خدمة من الخدمات الإسكانية، خاصة من آلت إليه ملكية عقار بأي شكل من أشكال التملك تقل مساحته عن 200 متر مربع. ولفت آل رحمة إلى أن المعمول به حاليا من قبل وزارة الإسكان فيما يخص موضوع المقترح هو سقوط الحق في الحصول على الخدمة الإسكانية لمن يمتلك بأي شكل من أشكال التملك هو أو أحد أفراد أسرته عقارا تقل مساحته عن 100 متر مربع إذا كان ذلك العقار مفرزا. وأشار إلى أن القرار الحالي والذي يشمل جميع الخدمات الإسكانية ينصّ على أنه «يُعتبَر مقدِّم الطلب في حُكْم المالك إذا تمَلَّك هو أو أحد أفراد أسرته عقارا مفرَزا بأيِّ شكل من أشكال انتقال المِلْكية تقل مساحته عن (100) متر مربع، سواء عن طريق الشراء أو الهبة». وأضاف: «بينما ينصّ الاقتراح بقانون الذي تقدمنا به على استثناء مقدم طلب الخدمة الإسكانية من شرط عدم الملكية إذا كانت تلك الملكية لعقار تقل مساحته عن 200 متر مربع وآلت إليه أو إلى أحد أفراد أسرته بأي شكل من الأشكال، إذ ينصّ الاقتراح بوضوح على التالي: يجب ألا يكون مقدم الطلب مالكا لعقار سكني هو أو أحد أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة وإلى حين التخصيص ويعتبر في حكم المالك من انتفع بمسكن عن طريق التمويلات العقارية ويستثنى من ذلك الحكم ملكية عقار سكني بأي شكل من أشكال التملك تقل مساحته عن 200 متر مربع. 

مشاركة :