تعرف على تعويضات الصندوق الحكومي وإجراءات تقديم الطلب طبقا للقانون

  • 10/2/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

يؤدى الصندوق الحكومى مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة ( ٨ ) من قانون التأمين الإجبارى فى مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ الصندوق بوقوع الحادث.ففى ذات السياق عرف تامر الباشا المحامى والخبير القانونى التعويضات التى يؤديها الصندوق الحكومي طبقا للقانون وهى:1-أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم.2-نسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز .3-عشرة آلاف جنيه حد أقصى للأضرار التى تلحق بممتلكات الغير .-يحق للصندوق فى حالة أدائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى الحالتين التاليتين :1-عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .2-حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .3-الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه .*إجراءات تقديم طلبات التعويض:١- يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه .٢- يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية :- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .- حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا .- الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .٣- فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين) .٤- فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).٥- فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين .٦- الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل : ( النيابات ، وزارة الصحة ، ادارات المرور ، . . . الخ ) .٧- يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات .٨- لا يتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .*المستندات المطلوبة فى حالات الوفاة العجز الكلى أو الجزئى :١- طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .٢- صورة رسمية من شهادة الوفاة .٣- صورة رسمية من الاعلام الشرعى .٤- صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى .٥- صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج ٤٠ نيابات )٦- سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل .٧- تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحًا به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ) .٨- الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).٩- صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين.*المستندات المطلوبة فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات:١- طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.٢- صورة رسمية من محضر الحادث.٣- صورة رسمية من تصرف النيابة . ( شهادة من الجدول + نموذج ٤٠ نيابات )٤- تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الأضرار المادية .

مشاركة :