القاهرة - سامية سيد - نص قانون المجلس القومي للصحة النفسية على إن ينشأ بوزارة الصحة والسكان صندوق للصحة النفسية، يتولى إدارته مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسته أو برئاسة أحد نوابه، وعضوية كل من : ١ - رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية . ٢ - أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان . ٣ - رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان . ٤ - أحد أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية ، يختاره المجلس . ٥ - ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضي النفسيين ، يختاره الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية . ٦ - إحدى الشخصيات العامة من المهتمين بالصحة النفسية ، يختاره الوزير المختص بالصحة . ٧ - المراقب المالي بوزارة الصحة والسكان . ٨ - المستشار القانوني للوزير المختص بالصحة . وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قراراته . وتتكون موارد الصندوق من : ١ – ما يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلي للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد . ٢ - رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة (٢) من هذا القانون في سجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وذلك بحد أقصي ثلاثون ألف جنيه لكل منشأة تسدد نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي ، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن . ٣ - حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة علي استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع ثلاثين جنيهًا عن الشهادة أو التقرير . ٤ - ما يؤدي عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة وخمسين جنيهًا، تسددها المنشأة نقدًا أو بإحدي وسائل الدفع غير النقدي عن كل حالة دخول للعلاج بها . ٥ - الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
مشاركة :