أبوظبي:آية الديبأيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة على حكم استئنافي قضى ببراءة متهم من تهمتي شرب الخمر وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، نظراً لاعتراف المتهم في تحقيقات النيابة بالتهمتين، مؤكدة أن اعتراف المتهم كافٍ بالتهمتين لإثباتهما.وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى (المتهم - المطعون ضده) بأنه غير مسلم، بالغ، عاقل، مختار، شرب الخمر من دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة، وأنه قاد مركبة على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، إضافة إلى عدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور، بأن قاد المركبة من دون حذر وانتباه، وانحرافه المفاجئ على المركبات.وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه 10 آلاف درهم عن تهمة شرب الخمر، وهو غير مسلم من دون تصريح، وحبسه شهراً واحداً عن القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية، وتغريمه 300 درهم عن عدم الالتزام بعلامات السير والمرور.
مشاركة :