أبوظبي: مجدي زهرالدين أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً ببراءة متهم في قضية حيازة سلاح صيد من دون ترخيص من السلطات المختصة، رافضة الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة ضد الحكم. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، رئيس المحكمة وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر، وعبدالرسول طنطاوي. وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة سلاح صيد من دون ترخيص من السلطات المختصة، وطالبت بمعاقبته وفقاً لمواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري. وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه، ثم استأنفت النيابة العامة الحكم أمام محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية التي قضت بدورها بتأييد حكم البراءة. وتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم، مشيرة إلى أنه برأ المتهم رغم اعترافه بحيازة سلاح الصيد محل الواقعة، وأن تقرير التحريات أثبت أن السلاح المضبوط مدرج في قانون الأسلحة والذخائر، ولا تجوز حيازته من دون ترخيص. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن بسبب خلو القضية من أي تقرير فني رسمي يبين نوع وصفة السلاح المضبوط بحوزة المتهم، وما إذا كان يدخل ضمن نطاق الأسلحة المحظور حيازتها، وعليه قررت تأييد حكم البراءة.
مشاركة :