إلزام أصحاب مدرسة بسداد حصة شريكة لم تحصل عليها منذ 2011

  • 10/9/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت المحكمة العليا الإدارية الحكم بإلزام أصحاب مدرسة خاصة بأن يؤدوا لشريكة في المدرسة مبلغ 5433 دينار والفائدة التأخيرية 5% سنويا وذلك عن أرباح حصتها بنسبة 3% من المدرسة ومنذ تأسيسها في 2011، كما أيدت إلزامهم المناسب من المصروفات.وكانت إحدى الشركاء في مدرسة خاصة قد تقدمت بدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية للمطالبة بندب خبير محاسبي لتصفية الحساب بينها ومؤسسو مدرسة خاصة وذلك لبيان حصتها من الأرباح وإلزام المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقالت شرحاً لدعواها إنها شريكة في المدرسة بنسبة 3% من إجمالي عدد الحصص بالشركة التي تأسست وبدأت في مزاولة نشاطها عام 2011، إلا أنها ومنذ التاريخ لم يتم تسليمها حصتها من أرباح الشركة، فضلا عن عدم إفادتها بأي من البيانات والتقارير الحسابية للشركة.وأوضحت المدعية أن نصوص قانون الشركات تعطي الشريك الحق في الاطلاع على حسابات الشركة وبياناتها المالية لمعرفة حقيقة وضعها المالي وما قد يكون عليها من التزامات وما لها من حقوق وحصتها من الأرباح وخلافه وعلى الرغم من إخطار المدعى عليه الأول بضرورة إفادتها بكشف حساب تفصيلي عن أعمال وحسابات الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخة فضلاً عن تسليمها حصتها من الأرباح إلا أنه لم يحرك ساكنا مما حدا بالمدعية لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.وتم ندب خبير محاسبي اختتم تقريره بطلب إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ 6701 دينار مع الفائدة والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، لكن أصحاب المدرسة قدموا دعوى متقابلة تطالب المدعية بسداد حصتها في رأسمال الشركة بمبلغ 3000 دينار ومبلغ 3000 دينار تعويض عن الضرر المادي الناتج عن عدم التزامهما بسداد حصتها، إلا أن المحكمة قضت بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ 5433 دينار والفائدة التأخيرية 5 % سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزام المدعى عليهما المناسب من المصروفات، وبرفض الدعوى المتقابلة.وطعن أصحاب المدرسة على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية وطالبوا بإلغاء الحكم المستأنف برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضدها بسداد حصتها في الشركة منذ تأسيسها في 2011، وبتعويض مماثل.وقالت المحكمة إن الثابت من تقرير الخبير أنه تمت مراجعة سجلات وزارة التجارة وتبين إيداع رأس مال الشركة بتاريخ 11/7/2011 والمبين في عقد التأسيس الموقع من جميع الشركاء، ومن ثم ينتفي الدفع الخاص بإلزام المستأنف ضدها بسداد حصتها في الشركة، ولما كان الخبير المنتدب قد انتهى إلى أن الشركة حققت خلال الفترة من 2012 حتى 2017 مبلغ 223383 دينار وكانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير وتأخذ به محمولا على أسبابه ومن ثم يكون نصيب المستأنف ضدها في هذه الأرباح مبلغ 5433 دينار وهو ما تقضي به المحكمة للمستأنف ضدها . ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى ذات القضاء المتقدم الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتأييده لما بني عليه من أسباب صحيحة تأخذ بها المحكمة بالإضافة لما تقدم من أسباب .

مشاركة :