سنة مع الإيقاف لموظف بالمرور استولي على رسوم تسجيل المركبات

  • 10/9/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس موظف بالمرور يبلغ من العمر 48 عاما، لمدة سنة، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 3 آلاف دينار رسوم تسجيل المركبات، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وتغريمه مبلغ 3323.5 دينار مع إلزامه برد نفس المبلغ. المتهم كان يعمل مشرفا في قسم تراخيص المركبات بالإدارة العامة للمرور، وفي غضون الفترة من عام 2008 وحتى 2011 تم اكتشاف استيلائه عل مبالغ خاصة برسوم تسجيل المركبات، ولدى مراجعة الكشوفات المالية تبين أنه استولى على مبلغ 3323 دينار و500 فلس، عن طريق التلاعب في نظام الحاسب الآلي الخاص بالإدارة حيث كان يقوم بإثبات توريد رسوم تسجيل تلك المركبات وصلاحيتها للتسجيل بعد حصوله على تلك الرسوم من أصحابها موهما اياهم بتوريدها.وحاول المتهم إخفاء جريمته بإتلاف بعض استمارات التسجيل الخاصة بفحص المركبات، فتمت مراجعة المعاملات التي أجراها خلال شهر سابق للتحقيق بمعرفة مراقب عام بشعبة تراخيص المركبات، فتبين قيامه بتسجيل عدد من المركبات عبر نظام الحاسب الالي على الرغم من عدم تحصيله لرسوم التسجيل الخاصة بها، فتمت مراجعة كافة المعاملات خلال الفترة من العام 2008 حتى 2011 ليتبين أنه قام بتسجيل عدد 149 مركبة بالحاسب الآلي للمرور، باستخدام رمزه الوظيفي الخاص به دون توريده لرسوم تسجيلها البالغ مقدارها 3323.5 دينار لخزينة الادارة والاستيلاء عليها لنفسه وانه اثبت بالحاسب الالي على خلاف الحقيقة تمام توريد الرسوم.واستهدف المتهم معرض سيارات حيث كان يتسلم من موظف بالمعرض مستندات تسجيل المركبات والمبالغ، ثم يقوم بتسجيل المركبات في الحاسب الآلي ويعطي المعرض أوراق التسجيل دون تسليم أرصدة بالمبالغ المدفوعة، وكان يخبرهم بفقدها.أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون الفترة من عام 2008 وحتى 2011 بصفته مشرف بقسم تراخيص المركبات بالإدارة العامة للمرور، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله بالحيلة، وذلك بأن قام بالتلاعب في نظام الحاسب الآلي وأثبت به على خلاف الحقيقة تمام توريد رسوم تسجيل تلك المركبات وصلاحيتها للتسجيل.وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها تأخذ المتهم بقسط من الرأفة وتنزل بالعقوبة للحبس لمدة سنة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة 72 عقوبات وتأمر بوقف العقوبة عملا بحقها المخول لها بالمادة 81 من ذات القانون.

مشاركة :