حكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييد سجن موظف بالإدارة العامة للمرور استولى على مبالغ بصفته مشرف بقسم تراخيص المبركبات، وقضت المحكمة بقبول الاسئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستتأنف.وحكمت محكمة أول درجة بتاريخ 26- 9-2019 بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرين دينار وخمسمائة فلس، وألزمته برد مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرين دينار وخمسمائة فلس، عما أسند إليه من اتهام وامرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات.وأسندت النيابة العامة للمتهم انه وفي غضون الفترة من 2008 الى 2011 وبصفته موظفاً عاماً – مشرف بقسم تراخيص المركبات بالإدارة العامة للمرور استولى بغير حق وبنية التملك على اموال جهة عمله حيلةة بأن استولى على مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرين دينار وخمسمائة فلس من جملة رسوم التسجيل السنوية المستحقة على المركبات المبين وصفها بالاوراق وذلك بأن قام بالتلاعب في نظام الحاسب الآلي الخاص بتلك الجهة واثبت به على خلاف الحقيقة تمام توريد رسوم تسجيل تلك المركبات وصلاحيتها للتسجيل وذلك بعد أن حصل على تلك الرسوم من أصحابها موهماً اياهم بقيامه بتوريدها لحساب جهة عمله، فتوصل بذلك الى الاستيلاء على تلك المبالغ المالية لنفسه دون وجه حق وبنية التملك وتضييعها على جهة عمله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وطلبت النيابة عقابه بالمواد 107/1 و 195 و201 من قانون العقوبات.وقالت المحكمة انه وعن شكل الاستئناف فإنه اقيم في الميعاد المقرر قانوناً وحاز أوضاعه القانونية ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاً، وأنه لما كانت محكمة أول درجة وفي حدود سلطتها التقديرية والتي منحها القانون اياها قد أوردت واقعة الدعوى ومضمون الادلة التي عولت عليها في قضائها بصورة وافقة كافية خلصت منها الى توافر اركان الجريمة التي ادين المستأنف بها وذلك بأركانها المادية والمعنوية ذلك بتدليل سائغ بما يتفق مع واقع الدعوى وصحيح القانون ومن ثم يكون نعي المستأنف بالقصور في التسبيب اقيم على اساس غير صحيح، كما تكفلت بالرد على أوجه الدفوع والدفاع التي ابديت امامها واعيد ترديدها أمام هذه المحكمة من دفوع بإبتناء الاتهام على محض شبهة لا ظهير لها في الواقع، وشهادة شاهد الاثبات الخامس تؤدي الى نفي الاتهام وليس اثباته والتحريات الغير جدية واقوال شهود الاثبات وطلب ندب خبير بالرد على نحو سائغ وكانت هذه المحكمة تحيل بشأن الرد عليها الى رد محكمة اول درجة عليها وتشاركها في هذا الاستخلاص الامر الذي بات معه كل ما اثاره الدفاع في هذا الخصوص في غير محله.وذكرت انه لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب التي اقام عليه قضاؤه بإدانة المستأنف وهي اسباب سائغة وسليمة تأخذ بها هذه المحكمة اسبابها لحكمها ومن ثم تقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
مشاركة :