قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أخذ مصحف أو كتاب مِن المسجد وهو موقوف على المسجد -سواء أَذِن له المسؤول أو لم يَأذَن له- عند جمهور أهل العلم.وأوضحت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « هل يجوز أخذ المصحف من المسجد»، عبر موقعها الرسمى، أن كل ما هو موقوف للمسجد لا يجوز الخروج به مِن المسجد.ونصحت مَن أخذ شيئًا من المصاحف الموقوفة على المسجد فيجب عليه أن يَرُدَّها، وإن حصل تَلَفٌ أو ضياع لهذه المصاحف فإنه يَلْزَمه أَنْ يأتي بمثلها ويَرُدَّها ويتوب إلى الله –تعالى- مما فعل.وتابعت أنه بمجرد وقف المصحف لله – تعالى- فى هذا المسجد؛ أصبح هذا المصحف مِلْكًا للمسجد، ويزول ملك الواقف عن هذا المصحف بمجرد قوله: «وقفتُه لهذا المسجد ووضعته لنفع المسلمين الذين يأتون له».وواصلت أن إخراج المصحف من المسجد مُخالَفة لشرط الواقف الذي يجب العمل به، ووجود المصاحف في المسجد قرينة على أنها وقف فيه، ولا يجوز إخراجها.وأكدت أن الذي يحكم المصاحف الموقوفة في المساجد ويضبط كيفية التعامل معها هو: ما اشترطه واقفها على المسجد؛ عملًا بالقاعدة الفقهية: «شَرْط الواقف كنص الشارع»؛ فإن أراد وَقْفها على المسجد فلا يجوز إخراجها منه أبدًا ويلزم العمل به، أما إن وقفها وقد سمح باستعارتها خارج المسجد؛ فلا بأس في ذلك.وذكرت أن بعض أهل العلم أباح التصرف في الوقف خلاف ما اشترطه الواقف عملًا بالمصلحة، ولأن المقصود من الوقف الانتفاع؛ فلا بأس عندهم في التصرف فيها كالاستعارة.جدير بالذكر أن الوقف هو: حَبْس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التَّصرُّف في رقبته على مَصْرفٍ مباح موجودٍ.
مشاركة :