قالت دار الإفتاء إن كل ما هو موقوف للمسجد لا يجوز الخروج به مِن المسجد؛ سواء أَذِن له المسئول أم لم يَأذَن، ومَن أخذ شيئًا من المصاحف الموقوفة على المسجد فيجب عليه أن يَرُدَّها، وإن حصل تَلَفٌ أو ضياع لهذه المصاحف فإنه يَلْزَمه أَنْ يأتي بمثلها ويَرُدَّها ويتوب إلى الله تعالى مما فعل. يعتبر جمهور أهل
مشاركة :