تحقيق- نشأت أمين: أكد عدد من المحامين أن الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء ومصرف قطر المركزي في شهر أغسطس بتفعيل العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 604 من قانون التجارة والتي تجيز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيكات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة قد ساهمت بعد مرور 3 أشهر من تطبيقها في تراجع واضح في أعداد قضايا الشيكات الجديدة المنظورة أمام المحاكم في الوقت الحالي نتيجة لعنصر الردع الذي حققته تلك الإجراءات. وقال هؤلاء في تصريحات ل الراية إن الغالبية العظمى من القضايا المنظورة أمام المحاكم في الوقت الحالي هي قضايا قديمة تعود إما إلى العام الماضي أو إلى الفترة السابقة لقرار تفعيل العقوبة التكميلية متوقعين أن تساهم تلك الإجراءات في خفض أعداد قضايا الشيكات بنسبة قد تزيد على 70% خلال العامين القادمين، مشددين على أهمية الصرامة في تطبيق تلك الإجراءات حتى لا تفقد قوتها فتعود أعداد جرائم الشيكات للارتفاع من جديد داعين إلى ضرورة العمل على أن تتصدى المحاكم الجنائية للفصل في الشقين الجنائي والمدني في نفس الوقت لاختصار الوقت الذي تستغرقه عملية نظر الدعوى ما بين المحاكم الجنائية والمدنية. سعيد المريخي: إلزام المحكوم عليه بدفع قيمة الشيك ومصروفات المستفيد أكد سعيد حبتر المريخي المحامي أن التوعية قضية في غاية الأهمية للتصدي لجرائم الشيك بدون رصيد، لافتاً إلى أنه لا يجب علينا الاكتفاء بالتركيز فقط على جانب العقوبات بل يتعين أن تلتفت الجهات المعنية في الدولة إلى الجانب التوعوي فتقوم باستخدام كافة الوسائل المتاحة سواء وسائل الإعلام التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي في تنبيه الناس إلى خطورة إصدار الشيكات بدون رصيد وإيضاح ما قد يترتب عليها من عقوبات لأن الوقاية دائما خير من العلاج. وأضاف: قانون العقوبات تصدى بقوة لجرائم الشيكات بدون رصيد حيث نصت المادة 357 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية: أعطى شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، أو تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو ظهّر لغيره أو سلمه شيكًا مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته، أو أنه غير قابل للصرف. وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي -بناء على طلب ذوي الشأن- بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد، وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه. محمد الهاجري:التراجع يؤكد نجاح إجراءات الأعلى للقضاء قال محمد ماجد الهاجري المحامي: من الملاحظ بدون شك أنه بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء في شهر أغسطس الماضي فيما يتعلق بتفعيل العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 604 من القانون رقم 27 لسنة 2006 بقانون التجارة والتي تجيز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيكات المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة أن هناك تراجعا واضحا في أعداد قضايا الشيكات الجديدة المنظورة أمام المحاكم حيث إن الغالبية العظمى من القضايا المنظورة في الوقت الحالي هي قضايا قديمة تعود إما إلى العام الماضي أو إلى الفترة السابقة لقرار تفعيل العقوبة التكميلية أي شهر أغسطس الماضي. وأضاف: هذا التراجع الواضح يؤكد نجاعة الإجراءات التي قام بها المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي حيث إنه بموجب الأحكام الصادرة من المحاكم سيتم تعميمها على البنوك والتي يتوجب عليها سحب دفاتر الشيكات التي سبق أن أصدرتها للمحكوم عليه والامتناع عن صرف أي دفاتر شيكات جديدة له لمدة عام واحد أو أعوام متعددة بحسب عدد الأحكام المحكوم بها. وتابع: فعاليات الإجراءات التي تمت تعود إلى أنها وضعت يدها على المصدر الذي يقوم بإصدار الشيكات وهو البنوك ومن هنا جاء نجاحها في الحد من التجاوزات التي تحدث في مجال إصدار الشيكات بينما الإجراءات التي كانت تتم في السابق كانت تغفل هذا الطرف الأساسي في قضية الشيكات. محمد الخاطر: سرعة الفصل في قضايا الشيكات أشاد محمد سعود الخاطر المحامي بالإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء للحد من جرائم الشيكات بدون رصيد مؤكدا أنها أسفرت بالفعل عن نتائج إيجابية في هذا الشأن وسوف تتضح تلك النتائج بشكل أكبر مع مرور الأيام. وأضاف: أقترح لزيادة فعاليات إجراءات التصدي لجرائم الشيكات وسرعة الفصل فيها أن تتصدى المحاكم الجنائية للفصل في الدعوى المدنية إلى جانب الشق الجنائي فلا شك أن مثل هذه الخطوة سوف تساهم في اختصار الوقت الذي تستغرقه عملية نظر الدعوى ما بين المحاكم الجنائية والمدنية وبالتالي سوف يتمكن المستفيد من تحصيل حقوقه الناتجة عن قيمة الشيك بشكل أسرع ويتجنب اللجوء إلى المحاكم المدنية للمطالبة بها والتي تستغرق وقتا طويلا مما يحرمه من إمكانية الاستفادة من أمواله واستثمارها على النحو الذي يراه. محمد التميمي: سحب دفاتر الشيكات القديمة من المخالفين أوضح محمد حسن التميمي المحامي أن الإجراءات الجديدة التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء للحد من قضايا الشيكات بدون رصيد أثمرت عن نتائج إيجابية تمثلت في تراجع أعداد مثل هذه النوعية من القضايا المتداولة أمام المحاكم مؤخرا. وأضاف: أتمنى أن تشمل عملية تعميم الأحكام التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء ومصرف قطر جميع البنوك العاملة في الدولة سواء الوطنية أو الأجنبية حتى نقوم بسد أي منفذ أمام الأشخاص المحكوم عليهم للحصول على أي شيكات جديدة ولكي نضمن أيضا سحب الدفاتر القديمة الموجودة معهم ولا شك أننا بهذه الطريقة سوف نكون قد حاصرنا هؤلاء الأشخاص وبالتالي سوف ننجح في الحد من مثل هذه النوعية من الجرائم. وأكد أن الصرامة في التطبيق شيء مطلوب للغاية لأنه كثيرا ما يحدث أن تخرج قرارات رادعة لكن غياب الصرامة في تطبيقها يفقدها قوتها وتصبح كأن لم تكن. وتابع: أتوقع في حال أخذنا تلك الملاحظات في الاعتبار أن تنجح إجراءات تفعيل العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 604 من القانون رقم 27 لسنة 2006 بقانون التجارة في الحد من جرائم الشيكات بدون رصيد بنسبة قد تصل إلى 70% إلى أو أكثر.
مشاركة :