مدرب فريق كرة قدم يطالب ناديه بتعويض 19 ألف دينار عن فسخ العقد

  • 10/21/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة العمالية الكبرى إعادة النظر في دعوى مدرب فريق بحريني لكرة قدم طالب فيها النادي بدفع 19 ألف دينار قيمة عقد وقعه مع النادي مدة 3 سنوات قبل أن تنهي إدارة النادي العقد من طرفها، وقالت المحكمة إن لجنة التحكيم سبق أن فصلت في الدعوى من قبل، فيما قضت المحكمة بتعويض المدرب بـ1500 دينار عن بدل الإجازة. وكان مدرب الفريق السابق قد رفع دعواه طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع الأجور الشهرية بواقع 14 شهرا والفائدة التأخيرية بواقع 19200 دينار، وبدل إجازة سنوية، وتعويض عن الفصل التعسفي والفائدة القانونية بواقع 7% والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وذكر أنه كان يعمل لدى المدعى عليه بموجب عقد عمل محدد المدة مدة 3 مواسم رياضية بوظيفة مدرب للفريق الأول لكرة القدم لقاء أجر شهري قدره 900 دينار على أن يزداد الأجر حتى يصل إلى 1500 دينار في الموسم الثالث، إلا أنه قبل انتهاء مدة العقد قام النادي بإنهاء العقد. وقالت المحكمة إنه عن طلبي المدعي الأجر والتعويض عن الفصل التعسفي فإن الثابت من القرار الصادر من هيئة التحكيم في النزاع بين الطرفين قضى بإلزام النادي بأن يؤدي للمدعي مبلغ قدره 19200 دينار قيمة الأجور المتخلف عنها وكذلك أجر شهر عن فسخ العقد، ولما كان الثابت من الأوراق أن لجوء المدعي لهيئة التحكيم كان بإرادته الحرة وكان المدعى عليه قد مثل أمام هيئة التحكيم دون الاعتراض على ذلك، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة التقاء رغبة الطرفين على اللجوء للتحكيم وهو ما يغني عن وجود شرط التحكيم في عقد العمل، ويكون معه القرار الصادر من تلك الهيئة صحيحا بالنسبة إلى ما قضى به ويتعذر معه على المحكمة إعادة النظر في الطلبات الواردة به. وعن طلب المدعي بدل الإجازة السنوية فإن الثابت من الأوراق أنه لم يسبق للمدعي أن تقدم بطلب بدل إجازة سنوية ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت استنفاذ المدعي إجازته السنوية أو سدادها بدل تلك الإجازة، ولما كانت فترة عمل المدعي قد بدأت في 1|8|2015 واستمرت حتى 14|4|2018، الأمر الذي يستحق معه بدل إجازة بواقع 166|31 يوما أي بما يوازي 3|1558 دينارا على النحو الذي سيرد بالمنطوق. وإذ إنه عن طلب المدعي شهادة الخدم فإنه من المقرر عملا بالمادة 13 من قانون العمل على أنه يجب على صاحب العمل إعطاء العامل – أثناء سريان عقد العمل أو عند انتهائه ودون مقابل - شهادة بما يطلبه من بيانات بشأن تاريخ التحاقه بالعمل ونوع العمل الذي قام به والأجر والمزايا الأخرى التي حصل عليها وخبرته وكفاءته المهنية وتاريخ وسبب انتهاء عقد العمل، ومن ثم تقضي بها المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق. وإذ إنه عن طلب الفوائد القانونية فإن المطعون ضدها شركة تجارية فإن عقد عمل الطاعن لديها هو عمل تجاري بالتبعية وتعتبر الالتزامات الناشئة عنه ديونا تجارية تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بها بمجرد استحقاقها طبقاً لنص المادة 81 من قانون التجارة فإن المحكمة تقضي بها بنسبة 1% بوصف عقد العمل عملا تجاريا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ قدره 3|1558 دينارا وشهادة خدمة وفائدة بنسبة 1% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد وبرفض باقي طلبات المدعي وألزمت المدعي والمدعى عليها المناسب من المصاريف وأمرت بالمقاصة أتعاب المحاماة.

مشاركة :