إلزام شركة بسداد 25 ألف دينار لمهندس تعويضًا عن باقي مدة عقده

  • 1/10/2020
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى العمالية الأولى بإلزام شركة هندسية بسداد مبلغ 25 ألف دينار لمهندس تعويضًا على باقي مدة العقد.وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه وهي شركة هندسية بأن تؤدى للمدعي مبلغ وقدره 25981،644 دينار (خمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وإحدى وثمانون دينار وستمائة وأربعة وأربعون فلساً) والفائدة التأخيرية بواقع 1% سنويًا محسوبة من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 19/5/2019م وحتى السداد التام مع تذكرة العودة أو ما يعادل قيمتها، وكما ألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ وقدره عشرون ديناراً كمقابل لأتعاب المحاماة.وقال وكيل المدعي المحامي الدكتور سالم غميض ان قانون حدد الإجراءات التي يتعين اتباعها لإنهاء عقد العمل محدد المدة.متى كان لها مسوغ، وليس منها شيء في الدعوى الماثلة، وهذا ما يؤكد أن انهاء عمل المدعي كان انهاء تعسفيا موجبا للتعويض بنص المادة (72) من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم (36) لسنة2012 والتي جرى نصها على أنه: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا لأنظمة العمل ولوائح الجزاءات بالمنشأة هي: 1) التنبيه الشفوي.2) الإنذار الكتابي.3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.4) الوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهرًا في السنة، ولا تزيد على خمسة أيام في المرة الواحدة.5) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.6) الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون.ويوقع الجزاء المنصوص عليه في البند (3) في المنشآت التي يوجد بها نظام للعلاوات.وقالت المحكمة في حيثيات حمكها انها استقرت على أن آخر يوم عمل للمدعي لدى المدعى عليه هو بتاريخ 19/5/2019م وهو تاريخ انقضى فيه عقد العمل بالفصل شاملا لمهلة الإخطار في حين أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 9|6|2019م أي قبل مرور الشهر المشطرت في المادة 135 من قانون العمل لسقوط الحق في المطالبة بالتعويض، مما يكون معه هذا الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة وتكتفي في بإبراز ذلك في الأسباب دون المنطوق.وذكرت انه لما كان من المقرر قانونا عملا بالمادة 58من القانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الاهلي على انه مع مراعاة حكم المادة (60) من هذا القانون، يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوما مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل.ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها مقابلا نقديا طبقا لحكم الفقرة (ب) من المادة (59) من هذا القانون.واشارت لى ان المدعى عليه قد مثل ولم يقدم ما يفيد استنفاذ المدعي اجازته السنوية أو حصوله على بدلا عنها بل أقرت باستحقاق المدعي له، وقد امتدت فترة عمل المدعي لدى المدعى عليه للفترة منذ تاريخ 1/6/2018م حتى تاريخ 19/5/2019م، الأمر الذي يستحق معه المدعي بدل إجازة مبلغ وقدره 1721،096 ديناراً على النحو الذي سيرد بالمنطوق.وبينت انه ولكون المدعي أجنبي الجنسية ولما كان ذلك وكان المدعى عليه قد مثل ولم يقدم ما يفيد حصول المدعى على بدل مكافأة نهاية الخدمة بل أقرت باستحقاق المدعي له، وقد امتدت فترة عمل المدعي لدى المدعى عليه للفترة منذ تاريخ 1/6/2018م حتى تاريخ 19/5/2019م، الأمر الذي يستحق معه المدعي بدل مكافأة مبلغ وقدره 860،548 ديناراً على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

مشاركة :