قضت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور أضرابوه، وعضوية القضاة أيمن عفيفي وخالد فكري وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة مقاولات بحرينية بأن تؤدي لرئيس حسابات (آسيوي) مبلغ 19360 ديناراً بحرينياً، وألزمتها بالمصاريف و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة. كان المدعي قد أقام دعواه مطالبا بإلزام مؤسسة المقاولات أولا: بالأجور المتأخرة من شهر فبراير الى أكتوبر 2014، وثانيا بدل الإجازة السنوية من 15 يوليو 2012 وثالثا بمكافأة نهاية الخدمة. وقال إنه كان يعمل لدى المؤسسة عليها بمهنة (رئيس الحسابات المالية) اعتبارا من 10 يونيو 2010، مقابل أجر شهري وقدره 1500 دينار وبتاريخ 24 سبتمبر 2014 قامت المدعى عليها باخطار المدعي بإنهاء عقد العمل؛ لاسباب مالية، على أن يكون آخر يوم عمل له بنهاية أكتوبر 2014، وحيث لم تقم المدعى عليها بسداد مستحقات المدعي، مما حدا به لاقامة دعواه. وقالت المحكمة: «حيث أنه ولما كان الثابت أن الإقرار القضائي هو الذي يصدر أمام القضاء أثناء السير في الدعوى التي صدر في شأنها الإقرار، وكان الإقرار هـــــو اعتراف شـــخص بواقعة من شأنها أن تنتج آثارا قانونية ضده مع قصده أن تعتبر هذه الواقعة ثابتة في حقه وإعـفاء خـــصمه من إثباتها، ولما كـــان الثابت من الأوراق أن تاريخ بدء العمل هو 10 يونيو 2010، وأن الراتب الشهري الأساسي للمدعي مبلغ 1200 دينار بحريني، وكان المدعي قد التحق بالعمل بتاريخ 10 يونيو 2010 وحتى 31 أكتوبر 2014، وقد انتهت علاقة العمل في 31 أكتوبر 2014، وكانت مده خدمته 4 سنوات و4 شهور و21 يوماًُ، ومن ثم فإنه يستحق مـــكافأة نـــهاية الخدمة بـــواقع أجـــر 68.5 يـوماً تقريبا؛ بما يوازى مبلغ 3460 ديناراً بحرينياً، باعتبار الراتب الأساسى للمدعي 1200 دينار بحريني. وحيث انه وعن طلب المدعي بإلزام المدعى عليها الأجور المتأخرة من شهر فبراير إلى أكتوبر 2014، ولما كانت المدعى عليها قد أقرت للمدعي بمحضر الاجتماع المؤرخ فى 18 نوفمبر 2014 بالأجور المتأخرة المطالب بها عن الفترة سالفة البيان، وكان البين للمحكمة ان الراتب الشهري الاجمالي للمدعي مبلغ 1500 دينار بحريني وفق ما هوا وارد بعقد العمل وشهادة التوظيف، من ثم تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ مالي وقدره 13500 دينار بحريني (13 ألفا و500 دينار بحريني) للمدعي، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق. وحيث انه وعن طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بدل الإجازة السنوية عن الفترة من 15يوليو 2012، وكان البين للمحكمة أن المدعى عليها لم تقدم ما يدل على استنفاد المدعي رصيد إجازاته السنوية أو حصوله على البدل النقدي عن الفترة المطالب بها، وكان البين للمحكمة اقرار المدعى عليها بمحضر الاجتماع المؤرخ في 18 نوفمبر 2014 للمدعي ببدل الاجازة عن المدة المطالب بها، ومن ثم يستحق بدل الإجازة عن مدة خدمته عن الفترة المطالب بها سالفة البيان من 15يوليو 2012 وحتى تاريخ نهاية العلاقة التعاقدية فى 31 أكتوبر 2014، وفق إشعار نهاية الخدمة المرفق صورته الضوئية بالأوراق بواقع 60 يوماً تقريبا بما يوازي مبلغ 2400 دينار بحريني. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 19360 دينارا بحرينيا.
مشاركة :