الدستورية تحجز دعويين للحكم 27 نوفمبر وتقرر تأجيل 3 أخرى لضم الدعوى الموضوعية

  • 10/25/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

عـقدت المحكمة الدسـتورية أمس جلستها برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة، وعضوية القضاة: المستشار أحمد إبراهيم راشد الملا نائب رئيس المحكمة، وعلي عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى بن مبارك الكعبي، والدكتورة منى جاسم محمد الكواري، وأحمد حمد عبدالله الدوسري، وبحضورِ أمين السّر محمد إبراهيم الجابر، حيث نظرت المحكمة الدعاوى الدستورية الآتية: 1- الدعوى رقم (د/2/2018)، بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (29) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989م، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمُدَّعى بمخالفتها لأحكام المواد (20/ب)، (4)، (32/أ)، (104/أ، ب) من الدستور، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27/11/2019. 2- دعوى منازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2019)، بشأن طلب الحكم بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم (د/5/2012) للسنة العاشرة قضائية الصادر بجلسة 24 أبريل 2013م، مع ما يترتب عليه من آثار. والحكم بعدم دستورية نص المادة (53) من القانون رقم 15 لسنة 2007، بشأن المواد المخدِّرة والمؤثرات العقلية المُدَّعى بمخالفتها لأحكام المواد (4)، (18)، (19)، (20)، (31) من الدستور، بالإضافة إلى تعارضها مع مبادئ ميثاق العمل الوطني، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27/11/2019. 3- إحالة قضائية رقم (ح/1/2019)، بشأن الفصل في دستورية الفقرة الأولى من نص المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، حيث قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 27/11/2019 لضم الدعوى الموضوعية. 4- إحالة قضائية رقم (ح/2/2019)، بشأن الفصل في دستورية نص المادة (43) فقرة (1) بند ب من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، حيث قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 27/11/2019 لضم الدعوى الموضوعية. 5- الدعوى رقم (د/1/2019)، بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الاسماء والألقاب، وتعديلاته، والمُدَّعى بمخالفتها لأحكام المادة (33/أ، ب) من الدستور، حيث قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 27/11/2019 لضم الدعوى الموضوعية.

مشاركة :