تحدد مواد نظام المرافعات الشرعية الإجراء الذي يتبعه القاضي الناظر في أي قضية منظورة بالمحكمة، حيال الاستماع إلى الشهود لأخذ أقوالهم في القضية. ووفقا لما أشارت إليه هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، فإن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته رقم (122) على أنه إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها، أو تكلف المحكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة مكان إقامته. فيما تنص المادة (123) على أن شهادة كل شاهد تسمع على انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، على أنَّ تخلُّف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماعها، وتتلى عليه الشهادة إذا حضر. وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم، مع التحقق من هويته، في حين تنص المادة (124) على أن الشهادة تؤدَّى شفهياً، ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوِّغ ذلك طبيعة الدعوى، وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته.
مشاركة :