ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال نصه: «ما هي كيفية إبراء الذمة من المسروقات؟».وأجابت «الإفتاء» عبر الفيسبوك، أنه يجب على السارق التوبة إلى الله تعالى، وأن يبرئ ذمته من حقوق العباد التي أخذها بغير وجه حق.وأضافت: يجب على السارق ردُّ الحقوق والمظالم لأهلها بعينها إذا كانت باقية في يده؛ وإلا فعليه ردُّ قيمتها إذا استهلكت أو فُقدت، فإن لم يجدهم ردَّها لورثتهم، فإن عجز عن ردها لعدم معرفته بأصحاب هذه الحقوق فله أن يتصدق بها عنهم.ومن ناحية أخرى قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشخص الذي كان يسرق من مال أبيه أو أمه، ينبغي عليه أن يعلمهما بما كان يفعل، وأن يطلب منهما أن يسامحاه، مشيرًا إلى أنه لا يقام عليه حد السرقة؛ لوجود شبهة مِلك؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ادرؤوا الحدود بالشبهات».وأضاف «عثمان» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم سرقة الولد من مال أبيه؟ أنه ينبغي عليه الاستغفار، وعدم تكرار السرقة.كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن أخذ مال الغير بدون حق محرمٌ شرعًا، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» متفق عليه.وأضافت «الإفتاء» في فتوى لها أن السرقة نوع من أنواع الأخذ بدون حق، وقد ورد النهي عنها في أحاديث كثيرة منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ الله السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» متفق عليه، وذكر الله سبحانه عقوبتها في كتابه المجيد، وهو قطع اليد في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38].ولفتت إلى أنه إذا ترتب على ردِّ الحقوق والمظالم لأهلها وإعلام أصحابها بها ضرر أكبر أو فتنة؛ فإنه يجوز أن يردَّ الحقوق إليهم دون أن يعلمهم بجنايته.
مشاركة :