رئيس النواب: قانون البيانات الشخصية يحمي الحياة الخاصة

  • 11/3/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.وأكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن القانون يحمي الحياة الخاصة للأشخاص وتم عرضه على مجلس الدفاع الوطني.وتضمن المشروع إنشاء مركز لحماية البيانات الشخصية ودوره في إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات، ويصنف المركز التراخيص والتصاريح والاعتمادات ويحدد أنواعها، ويضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وإصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات، والتعامل عليها ومعالجتها، وفقًا لهذا القانون، وإصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر، إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفي إطار أنشطتها، إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة، إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة، وإصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التى تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية، وإجراءات الامتثال لها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وفئات ومستويات هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات، وإجراءات وشروط استصدارها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة إلى الترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.وبشأن (إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات) نصت مادة (26) بأن تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات على النماذج التي يضعها المركز مشفوعة بكافة المستندات والمعلومات التي يحددها، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المالية وقدرته على توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة، ويبت في الطلب خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفائه لكافة المستندات والمعلومات وإلا اعتبر الطلب مرفوضًا. ويجوز للمركز طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخرى للبت في الطلب، كما يكون له الحق في طلب توفير ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليه. كما يجوز للمتحكم أو المعالج الحصول على أكثر من ترخيص أو تصريح وفقًا لنوعية البيانات الشخصية المتعامل عليها.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط استصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتجديدها، ونماذجها المستخدمة، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه عن الترخيص، ورسم لا يتجاوز مليون عن التصريح أو الاعتماد.

مشاركة :