هل يجوز تقسيط الزكاة؟.. الإفتاء تجيب

  • 11/4/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تقسيط إخراج الزكاة بشرط أن يكون صاحبها دفعها مقدمًا قبل موعدها، مشيرةً إلى أن تقسيطها بعد مرور العام الهجري وحلول أجلها فلا يجوز إلا لعذر أو ضرورة.وأوضحت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «هل يجوز التقسيط فى إخراج الزكاة»، أن العذر أو الضرورة التى تبيح إخراج الزكاة على دفعات تتمثل فى أمور عدة، منها: أن يكون المال غائبًا فيمهل إلى مُضيِّ زمنٍ يمكن فيه إحضاره، أو أن ينتظر بإخراجها قريبًا أو صالحًا أو جارًا يستحقها، أو أن يكون عليه مضرة في تعجيل الإخراج؛ كأن يخشى ضررًا في نفسه أو مالٍ له سواها.وذكرت ما قاله الإمام شهاب الدين الرملي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": [(تَجِبُ) (الزَّكَاةُ) أَيْ أَدَاؤُهَا (عَلَى الْفَوْرِ)؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ وَقَدَرَ عَلَى أَدَائِهِ... وَلَهُ تَأْخِيرُهَا لِانْتِظَارِ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ؛ لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ لِغَرَضٍ ظَاهِرٍ].وتابعت " وقال ابن قدامة المقدسي في "الشرح الكبير على متن المقنع": [قال أحمد: لا يجزئ على أقاربه من الزكاة في كل شهر، يعني: لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم مفرقة في كل شهر شيئًا، فأما إن عجَّلها فدفعها إليهم وإلى غيرهم مفرقة أو مجموعة جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها].هل يجوز إخراج الزكاة على دفعاتهل يجوز إخراج الزكاة على دفعات .. سؤال يشغل بال كثير من الناس وأجمع العلماء على أنه يجوز إخراج زكاة المال بالتقسيط ولا مانع شرعي في ذلك .قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن المقرر شرعًا أن زكاة المالِ ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرضُ عينٍ على كلِّ مسلمٍ توافرت فيه شروطُ وجوبِ الزكاة، وأهمُّها: أن يبلغَ المالُ المملوكُ النصابَ الشرعيَّ، وأن تكون ذمَّةُ مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضي عليه سنة قمرية، وأن النصابُ الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21.وأضاف جمعة خلال احد الدروس الدينية أنه فإذا تحققت هذه الشروط في المال فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كلِّ عام ، ولا مانع أن يقوم السائلُ بإخراج الزكاة على أقساطٍ شهرية، ثم يقوم بعمل حسابٍ ختاميٍّ في نهاية كلِّ عامٍ، فإن كان عليه جزءٌ من أموال الزكاة لم يدفعها يبادر بإخراجها إفراغًا لذمته والتزامًا بما فرضه الله عز وجل.حكم إخراج الزكاة على مرتين قال الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله -عز وجل- جعل مصارف الزكاة ثمانية أصناف وذلك كما ورد فى قوله- تعالى-: { ۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }.وأضاف العجمي، خلال لقائه بفتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال مضمونة ( كيفية حساب زكاة المال وهل يجوز إخراجها على مرتين ؟)، الاصل أن زكاة المال تخرج بعد مرور الحول فور مراعاة لحال الفقراء، ولكن أن رأيت فى بعض الفقراء أنهم لا يستطيعون تدبير حوائجهم أو رأيت أن هذه الزيادة على دفعات شهرية لبعض الفقراء فيه مصلحة لهم فهذا جائز أيضًا.هل يجوز اخراج زكاة المال على هيئة رواتب شهريةومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إن تقسيط مبلغ زكاة المال على مدار شهور العام جائز على هيئة رواتب شهرية ولكن يجب إخراج المبلغ بالكامل قبل بداية الحول الجديد فإذا كنتي تخرجي المال بداية رمضان من كل عام فعليك ان تتخلص من الإجمالي قبل بداية رمضان العام المقبل .

مشاركة :