توعدت هيئة المنافسة في لائحتها المحدثة، بفرض غرامة لا تتجاوز مليوني ريال، عند محاولة المنشآت تقديم هبات أو تبرعات أو أوقاف أو وصايا أو منح للهيئة أو لأحد منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، مما قد يؤثر على عدالة الضبط أو التحقيق أو النزاهة؛ مع استكمال الهيئة للإجراءات عند ثبوت وجود مخالفات من المنشأة. ووفقا للائحة المنافسة، فإن من صلاحيات مأموري الضبط أخذ نسخ من الدفاتر «السرية» للمنشأة ومحاضرها وأوراقها ومستنداتها وأي أجهزة أو معدات أو أدوات أو قواعد معلومات، أو برامج أو تطبيقات إلكترونية، وأخذ نسخ منها. وستلزم المنشآت بتزويد مأموري الضبط أو المحققين بأي معلومات أو مستندات عند الطلب، وتسهيل أداء مهامهم الموكلة إليهم، وتقديم الدعم اللازم، بما في ذلك «فتح الخزائن، ومفاتيح التشفير لوحدات النسخ والحاسب الآلي وخدمات الكهرباء». وأوضحت اللائحة، أن قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامات، وقرارات المجلس المتعلقة باتخاذ التدابير، نافذة فور صدورها وواجبة التنفيذ من تاريخ تبليغها أو من التاريخ المحدد لتسليمها إلى الأطراف، ما لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بوقف تنفيذها، ولا يحول صدور حكم بإلغاء تلك القرارات دون نفاذها وفوريتها، ما لم يكتسب ذلك الحكم صفة القطعية، ويعد قرار اللجنة نهائياً بعد مضي 30 يوماً دون تظلم صاحب الشأن من القرار أمام المحكمة المختصة وذلك من تاريخ تبلغه به أو من التاريخ المحدد لتسليمه إلى أطراف الدعوى.
مشاركة :