القاهرة - سامية سيد - نصت المادة (67) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، بعقوبات تلاحق كل من يخالف أحكام هذا القانون، فقد تصل هذه إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولاتجاوز 500 ألف جنيه، لكل من ارتكب الأفعال الآتية: 1. حال دون أداء مأمورى الضبط القضائي المخولين بتنفيذ أحكام هذا القانون. 2. في حالة الامتناع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها. 3.إذا قام المورد بإمداد الجهاز ببيانات أو بأوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك. ونص القانون على غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقا لأحكام المادة (57) من هذا القانون. فى حالة العود لأى من الجرائم المعاقب عليها فى المواد السابقة من هذا القانونتضاعف عقوبة الغرامة بحديها. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز
مشاركة :