غرمت المحكمة الصغرى المدنية الأولى بحرينية 1000 دينار لامتناعها السماح لطليقها برؤية نجلتهما على الرغم من حصوله على حكم قضائي يقضي له بحق رؤيتها كل أسبوع، وقالت المحكمة أنه ثبت تحقق الخطأ من قبل السيدة وتحقق ركن الضرر للمدعي نتيجة حرمانه من رؤية ابنته كونه أبا ويتوق لرؤيتها بما تمليه عليه فطرة الانسان وما ألقى به الخالق من محبة للأبناء في قلوب والديهم. وقالت المحامية ابتسام الصباغ وكلية الأب أن موكلها صدر له حكما شرعيا بتمكينه من رؤية طفلته بأحد أيام أسبوع لمدة 3 ساعات داخل أحد المراكز الاجتماعية، ورغم صدور الحكم إلا أن طليقته امتنعت عن التنفيذ، وهو ما ألحق به أضرار معنوية بسبب عدم رؤية ابنته رغم حصوله على الحكم فضلا عن كونها الأبنة الوحيدة التي رزق بها بعد طول انتظار. وخلال نظر الدعوى تقدمت المدعي عليها بدعوى تطلب فيها تحديد أوقات الزيارة بما يتناسب مع حالة الطفلة كونها تعاني من مشاكل صحية ، إلا أن المحكمة أكدت أنها ولما لها من سلطة في استخلاص الخطأ تجد المدعية عليها توافرت بحقها الخطأ التقصيري كون أنه صادر حكم قضائي بتمكين الأب من رؤية ابنته أسبوعيا بينما المدعي عليها لم تستجب لتنفيذ الحكم كما ثبت بمحاضر الشرطة رفضها تنفيذ الحكم لأسباب لديها، وحيث ان ما تضمنه حكم المحكمة الشرعية هو قضاء واجب النفاذ دون انتظار لما قد يستجد بشأن حكم الزيارة مستقبلا، ومن ثم فأنها خالفت في سلوكها ما انتهى إليه قضاء المحكمة الشرعية. وأضافت المحكمة أنه ثبت في حقها الخطأ التقصيري وتحقق ركن الضرر بشقيه الأدبي وهو ما آلم بالمدعى من حزن وآسى نتيجة حرمانه من رؤية ابنته خلافا للحق المكفول له من قبل المشرع، إذ أنه لا مراء من أنه والد للطفلة ويتوق لرؤيتها ولقائها وهذا ما تمليه فطرة الانسان وما ألقى به الخالق من محبة للأبناء ومتي أحيل بينهما فذلك لا يقوم بمال. وأضافت المحكمة إلا أنه ولما كان التعويض عن الضرر الأدبي مقصود به الرمزية ومشروط بالجبر لا الموازنة مع الضرر، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 1000 دينار تعويضا أدبيا وألزمتها المحكمة بالمصاريف.
مشاركة :