أفادت وزارة المالية بأن الأشخاص المحبوسين فعلياً على ذمة قضايا تتعلق بالشيكات، بوسعهم التقدم بطلب للمحكمة لعمل تسوية لهم، تحت مظلة "قانون الإعسار"، وذلك منذ بدء تنفيذ القانون مطلع العام المقبل، مؤكدة أن قبول المحكمة لطلب المدين المحبوس يترتب عليه إطلاق سراحه للبدء في إجراءات الإعسار، ووضع خطة ضمن تسوية شاملة يتم الاتفاق عليها. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية للوزارة، أمس، حول القانون الاتحادي لرقم 19 لسنة 2019 بشأن إعسار الأفراد. وقال وكيل وزارة المالية، يونس الخوري، إن "القانون يتعامل مع الأشخاص حسني النية، والمحكمة تقرر مدى أحقية المعسر للتسوية"، مشيراً إلى أن قانون الإعسار لن يسقط الصفة الجنائية عن الشيكات، لكنه يوقف أي دعاوى أو إجراءات جزائية، بما فيها حبس المعسر حتى انتهاء التسوية. وبين الخوري أن تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تساعد الخبير المعين من قبل المحكمة على تقدير الوضع المالي للمدين المعسر وأحقيته في التسوية، مشيراً إلى أن المؤشرات تظهر انخفاض نسبة التعثر المالي بين الأفراد بسبب الاستعلام الائتماني. ونوه بأنه يمكن للأفراد المقترضين من البنوك ولديهم تعثر، التقدم بطلب للمحكمة للاستفادة من قانون الإعسار، طالما توافرت شروط ومستندات تقديم الطلب، لافتاً إلى أن قانون الإعسار يسمح أيضاً للدائن، التقدم بطلب إعسار المدين وتصفية أمواله، إذا كان يطالبه بمبلغ 200 ألف درهم فأكثر، لكن يشترط أن يثبت إعسار مدينه، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم". وأضاف الخوري: "يختلف مشروع قانون الإعسار عن قانون الإفلاس، الذي صدر بموجب المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016، خصوصاً من حيث تعريف المدين، إذ إن قانون إعسار الشخص الطبيعي، يسري على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من التجار. لكن في الوقت ذاته يتحد الهدف الأساسي لكلا القانونين، حيث إن كليهما وجد لحماية المصالح المشتركة لكلا من الدائن والمدين بشكل عادل ومتوازن، وتقسيم المخاطر بينهما بطريقة تؤدي إلى إخراج المدين من دائرة الصعوبات المالية، وتمكينه من سداد الديون التي تراكمت عليه". وتابع: "يوفر مشروع القانون وسيلتين لمواجهة حدوث حالة إعسار الأفراد، الأولى: هي إمكانية تسوية الالتزامات المالية، والثانية: هي اللجوء إلى الإعسار وتصفية الأموال". من جانبه، قال مستشار وزير المالية، الدكتور حسام التلهوني، إنه "يترتب على الحكم بإشهار إعسار المدين وتصفية أمواله عدد من الإجراءات، أبرزها منع المدين من الحصول على قرض أو تمويل جديد لمدة (3) سنوات من تاريخ الحكم بإشهار إعساره، بجانب منع المدين من الدخول في التزامات، بعوض أو بغير عوض، باستثناء ما يلزم لقضاء حاجاته الضرورية أو من يعولهم لمدة (3) سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم بإعسار المدين وتصفية أمواله، ما لم تأذن له المحكمة بذلك، بمقتضى أمر على عريضة يقدمها المدين، إلى جانب قيد أسماء الأشخاص المدينين الصادرة بحقهم أحكام قضائية بشهر إعسارهم وتصفية أموالهم في السجل الخاص". وأضاف التلهوني أنه بعد تمكن المدين المشهر إعساره، من تسوية ما عليه من التزامات، يتم رد اعتباره، وهذا يعني أن تعود الحقوق التي حرمها المدين وفقاً لأحكام هذا القانون بتحقق أي مما يأتي: • انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله. • انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله، إذا كان قد أوفى بنسبة (50%) مما عليه من الديون. • انقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله، إذا كان قد أوفى بنسبة 75% مما عليه من الديون. • يرد اعتبار المدين المشهر إعساره، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (55) من هذا القانون، إذا أوفى بجميع ديونه التي قبلتها المحكمة أثناء إجراءات إشهار الإعسار والتصفية. • يجوز رد الاعتبار إلى المدين المشهر إعساره، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (55) من هذا القانون، إذا توصل إلى تسوية مع جميع دائنيه، والتزم بتنفيذها، أو إذا أثبت أن الدائنين قد أبرؤوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد قرار المحكمة بإشهار الإعسار والتصفية. • يجوز رد الاعتبار إلى المدين المشهر إعساره بعد وفاته، بناءً على طلب الورثة، وتحسب المواعيد المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون، اعتباراً من تاريخ الوفاة.
مشاركة :