خبير فلسطيني: احتجاز جثامين الشهداء إضافة لجرائم الاحتلال

  • 11/28/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

طالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الخبير الفلسطيني في القانون الدولي حنا عيسى، بضرورة التعامل مع سياسة احتجاز جثامين الشهداء بمقابر الأرقام كأحد ملفات الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني .وشدد عيسى في بيان، اليوم الأربعاء، على أن "احتجاز سلطات الاحتلال الشهداء الفلسطينيين لزعمها أنهم نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، يشكل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية التي عملت دولة الاحتلال على انتهاكها جميعها".وأوضح أن "الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي من قبيل جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية أولا، وأن كافة المناطق الفلسطينية ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي ثانيا".ونوه عيسى إلى أنه "بموجب المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 فإن الأراضي الفلسطينية تخضع لحالة احتلال حربي، يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، إلا أن إسرائيل لا تسلم لهذا الموقف وتتنكر لانطباق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، تهربا من المسؤولية الدولية لخروقاتها المستمرة لأحكامها".وأشار إلى "موقف الأمم المتحدة بشأن انطباق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة كان واضحا منذ عام 1967، باعتبار إسرائيل دولة محتلة لهذه الأراضي ولم تسلم بالمبررات الإسرائيلية ولم تقف عندها مثل: (فراغ السيادة والغزو الدفاعي)".وتابع: "أن ذلك يتضح من موقف مجلس الأمن الدولي، وذلك في القرار 242 لسنة 1967 الذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم تأكيد هذا القرار في القرار 338 لعام 1973 الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضاف عيسى "القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 1322 بتاريخ 7/10/2000 شجب أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعا إسرائيل كقوة محتلة إلى الالتزام المطلق بالتزاماتها القانونية ومسؤولياتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب".ولفت إلى أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارات عديدة أكدت فيها أن اتفاقية جنيف الرابعة تسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدانت هذه القرارات الانتهاكات الإسرائيلية والخروقات الجسيمة لهذه الاتفاقية".واستطرد عيسى: "لعل أهم هذه القرارات قرار الجمعية العامة رقم 43/58 بتاريخ 6/12/1988 والقرار رقم 44/48 بتاريخ 8/1/1989، اللذان اعتبرا حالات الخرق الخطيرة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993)، جرائم حرب وإهانة للإنسانية".وقال إن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اتخذت قرارا بتاريخ 19/10/2000 يدين إسرائيل ويؤكد وجوب التزامها كقوة محتلة باتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977.وتابع: "وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، فقد نصت المادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949م، على "انه يجب على أطراف النزاع ضمان دفن أو حفظ الجثث بصورة فردية بقدر ما تسمح به الظروف، على أن يسبق ذلك فحص دقيق، وإذا كان ممكنا بواسطة فحص طبي للجثث بغية تأكيد الموت والتعرف على الهوية وتمكين إصدار تقرير".كما يجب حسب هذه المادة "التأكد لاحقا من تكريم الموتى حسب تقاليدهم الدينية ما أمكن، وأن تحترم قبورهم وأن تصنف حسب القوميات التي ينتمون إليها، وأن يتم حفظها بصورة ملائمة، وان يجري تعليمها بحيث يمكن العثور عليها دائما".وأضاف: "هنالك أيضا مواد شبيهة ونصوص قانونية مماثلة مثل المادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة وخاصة المادة 34 من البروتوكول الاول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع".ورأى الخبير القانوني أن احتجاز جثامين الشهداء انتهاك للإعلان العالمي للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري الذي يعتبر جريمة ضد الانسانية، ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.ولفت إلى أنه رغم النصوص القانونية والمواد الملزمة الواضحة في القانون الإنساني الدولي، إلا أن السياسات الإسرائيلية والممارسات على أرض الواقع تظهر أن إسرائيل تتنكر بشكل واضح لهذه المبادئ والالتزامات.وحول ما يسمى بـ"مقابر الأرقام"، قال عيسى إنها غير لائقة ولا تحترم جسد وقدسية الإنسان، وإن الجثامين تدفن على عمق سطحي لا يتجاوز نصف متر، ما يجعلها عرضة لنهش الكلاب الضالة والضباع، وقد تجرفها مياه الأمطار والسيول.

مشاركة :