كشف المجلس الأعلى للقضاء عن توجه لإنشاء نيابة متخصصة في الجرائم التي تشكل عدوانًا على المال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني.وأفاد في مذكرة للنواب أن النائب العام له الحق بمباشرة السلطة المخولة له من قانون السلطة القضائية بإنشاء نيابات متخصصة، وذلك دون الحاجة إلى أن يكون ذلك بموجب أمر ملكي.وجاءت مذكرة «الأعلى للقضاء» تعقيبًا على اقتراح بقانون تقدم به عدد من النواب ينص على إنشاء نيابة متخصصة تسمى «نيابة جرائم الأموال العامة»، تختص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة.وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح بأن هناك حاجة ماسة لإنشاء نيابة متخصصة في جرائم الأموال العامة، تحال إليها البلاغات الواردة من إدارة مكافحة جرائم الفساد، كجرائم الاختلاس، والاستيلاء، والرشوة وغيرها. وتقدم بالمقترح كل من النواب د. علي النعيمي وغازي آل رحمة وأحمد العامر وهشام العشيري وفاضل السواد.وكان المقترح النيابي في أصله ينص على أن يتم تعيين أعضاء «نيابة الجرائم المالية» بموجب أمر ملكي، وتم التعديل على المقترح في ضوء المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء.وقال «الأعلى للقضاء» بأن «الأصل العام بأن يكون تحديد دوائر اختصاص أعضاء النيابة العامة ونقلهم بموجب قرار يصدر من النائب العام بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ولئن خرج المشرع عن هذا الأصل وأنشأ بقوة القانون نيابة الجرائم الإرهابية وفرض تعيين أعضائها بأمر ملكي، فإن ذلك كان لضرورة إعلان وفاء مملكة البحرين لالتزاماتها الدولية والعربية والإسلامية والخليجية، وعليه فالاستثناء من الأصل العام لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه».
مشاركة :