أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على سؤال وقالت: شرع الله العقيقة شكرًا لله تعالى على نعمة المولود ويسن أن يذبح عن الولد شاتين وعن البنت شاة وأقل ما يجزئ في العقيقة شاة قال النبي ﷺ “الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وسنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر".ولا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها.وأضافت اللجنة: فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.
مشاركة :