البحوث الإسلامية يوضح حكم التصدق بثمن العقيقة

  • 12/8/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال مجمع البحوث الإسلامية أن شرع الله العقيقة شكرًا لله تعالى على نعمة المولود ويسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة وأقل مايجزئ في العقيقة شاة قال النبي ﷺ “الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه .وأضاف مجمع البحوث أن سنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر ولا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة .وتابع: العقيقة خير وبركة على المولود ففى الحديث " كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسمى" واعلم بأن العلماء اختلفوا فى حكم التسمية على الذبيحة على قولين الأول: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الذَّبْحِ.الثانى: ومذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ سُنَّةٌ عِنْدَ الذَّبْحِ، وَيُكْرَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَعَمُّدُ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ ، وَلَكِنْ لَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا يَحِلُّ مَا ذَبَحَهُ وَيُؤْكَلُ.

مشاركة :