أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى الاولى احكاما رادعة بحق 31 متهما أدينوا بالانضمام لتيار الوفاء الإسلامي الإرهابي وائتلاف 14 فبراير والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في البحرين، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد لثمانية متهمين وتغريم كل منهم 100 ألف دينار، والسجن 10 سنوت لسبعة اخرين وتغريم كل منهم 100 ألف دينار، كما قضت المحكمة بالسجن 15 سنة لمتهم، والسجن سبع سنوات لآخر والسجن 5 سنوات لأربعة متهمين، والحبس 3 سنوات لمتهم والحبس سنة لتسعة متهمين. ثلاث خلايا إرهابية وكشفت تفاصيل القضية أن المتهمين الأول والثاني والثالث والثاني والثلاثين من ابرز عناصر تيار الوفاء الإسلامي وائتلاف 14 فبراير الإرهابيين اتفقوا فيما بينهم في غضون عام 2010 على تكوين ثلاث خلايا إرهابية داخل مملكة البحرين على أن يتولى كل منهم رئاسة خلية تكون مهمتها ارتكاب الجرائم الإرهابية بقصد زعزعة الاستقرار في البلاد. وقام الأول بالتواصل مع المتهم الخامس وجنده وكلفه بتشكيل تلك الخلية داخل البلاد تكون مهمتها تصوير علميات الشغب والتخريب والتعدي على دوريات الأمن بالأخص منطقة العكر ونشرها كما كلفه بتدبير اماكن لإيواء العناصر الهاربة وإمدادهم بالأموال واستطاع تجنيد عدد من المتهمين. وقد قام المتهم الثاني بمشاركة المتهم الثاني والثلاثين بتشكيل الخلية الثانية داخل البلاد حيث قاما بتجنيد المتهمين الرابع والتاسع وأوكلا إليهما مهمة استلام العبوات المتفجرة والمواد الداخلة في صناعتها والأسلحة والذخائر من النقاط الميتة والتي يتم وضعها بمعرفة عناصر تابعة لهما وقاما بتجنيد عناصر إرهابية بقصد القيام بأعمال الشغب والتخريب والاعتداء على رجال الشرطة وقاما بإمدادهم بالأموال اللازمة لشراء الأدوات والمواد المستخدمة في العمليات الإرهابية والتي ترسل إليهما عن طريق المتهمين الثاني والثاني والثلاثين، كما قام المتهم الثاني بمشاركة المتهم التاسع بعمليات مواجهة ضد الشرطة فقاما بحرق وتصنيع زجاجات المولوتوف لاستخدامها في تلك الأعمال. وقد اشترك المتهمان الثاني عشر والثامن عشر في أعمال الشغب كما تسلم المتهم التاسع مبالغ مالية لتوزيعها على المطلوبين بقضايا إرهابية وقضايا شغب ومن بينهم المتهمون الثاني عشر والثالث عشر والثامن عشر كما تسلم عبوة متفجرة أخفاها بالقرب من نادي المعامير وتواصل مع المتهم الثاني وأبلغه بمكان العبوة المتفجرة، وكان المتهم العشرون التابع لتيار الوفاء الإسلامي حلقة الاتصال فيما بين المتهم التاسع وبين المتهمين السابع والثاني والعشرين حيث إن الأخير موجود في إيران ويقوم باستلام فيديوهات المسيرات من المتهم التاسع لنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم كل من المتهمين الحادي عشر والثاني عشر والرابع والعشرون بمساعدة المتهم التاسع في توزيع واستلام الادوات المستخدمة في العمليات الإرهابية وكذلك المبالغ المالية وشراء الأدوات كما قام المتهم الثالث بتشكيل خلية منفصلة ثالثة حيث تواصل مع كل من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر وجندهما بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية واستلام العبوات المتفجرة والمواد الداخلة في صناعتها والأسلحة والذخائر والأموال من النقاط الميتة والتي يتم وضعها من قبل العناصر التابعة له، كما قام المتهم 14 في غضون عام 2016 بناء على اتفاق مسبق مع المتهم 3 باستلام سلاحين و4 طلقات شوزن محلي الصنع من منطقة العكر واخفائهم بمنطقة المعامير. إسناد النيابة وأسندت النيابة الى المتهمين أنهم في غضون الأعوام من 2015 إلى 2018 بداخل وخارج مملكة البحرين, المتهمون من الأول إلى الثالث والثاني والثلاثين أسسوا وأداروا على خلاف احكام القانون جماعة الغرض منها تعطيل احكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم لتحقيق غايتهم، المتهمون رابع والخامس والسابع إلى الخامس عشر والسابع عشر ومن التاسع عشر إلى الحادي والعشرين انضموا وآخرين مجهولين إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة مع علمهم بأغراضها الإرهابية، ثالثا المتهمون الرابع والخامس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون قاموا لحساب جماعة إرهابية بعمليات تسلم ونقل وتسليم أموال خصصت لدعم وتمويل الجرائم الإرهابية حين قاموا بنقل أموال وذخائر ومتفجرات إلى أفراد الجماعة الإرهابية. رابعا المتهمان التاسع والرابع عشر أخفيا لحساب جماعة إرهابية الأسلحة والمتفجرات والتي أعدت للاستعمال في الأنشطة الإرهابية، وللمتهمين الأول والثاني والثالث والثامن والثاني والثلاثين أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال استعملت في أنشطتها، وللمتهمين الخامس إلى الثامن والرابع عشر والسابع عشر أعانوا مرتكبي جناية على الفرار من وجه القضاء ودبروا لهم مساكن ومحال للتستر عليهم، وللمتهمين الرابع والتاسع والرابع عشر والخامس عشر حازوا وأحرزوا بغير ترخيص مواد متفجرة وللمتهم الثاني أيضا اشترك بطريق الاتفاق مع الرابع على ارتكاب الجرائم المبينة بأن وفر لهم العبوة المتفجرة فتمت الجريمة على هذا الاتفاق، وللمتهمين الرابع والخامس عشر حازوا وآخرين أسلحة وذخائر، وللمتهم الثالث عشر وضع هيكل محاك لأشكال المفتجرات في مكان خاص. وللمتهمين الأول والثالث والخامس والتاسع والتاسع عشر والثاني والعشرين روجوا لأعمال تكون جريمة لأغراض إرهابية، المتهمون الثاني والتاسع والعاشر أشعلوا عمدا حريقا في منقولات لتعريض حياة الناس للخطر، وللمتهمين الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وحيازة عبوات قابلة للإشتعال. براءة متهم وقالت المحكمة في حيثيات براءة المتهم السابع والعشرين أنها بعد ان محصت الدعوى وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها قبل المتهم عن بصر وبصيرة وجدت ان التحريات لا تصلح بذاتها ان تكون دليلا كافيا بذاته ولا تصلح وحدها للحكم بالإدانة، وأن أوراق الدعوى خلت من دليل آخر يشد من أزر التحريات الأمر الذى تنتهى به المحكمة لبراءة المتهم. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المتهم السابع والعشرين مما أسند إليه، كما قضت بالسجن المؤبد للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والثاني والثلاثين وغرامة مائة ألف دينار. والسجن 10 سنوات للمتهمين الخامس والثامن والحادى عشر والثاني عشر والسابع عشر والحادى والعشرين والرابع والعشرين وغرامة مائة ألف دينار، ومعاقبة المتهم العاشر بالسجن خمسة عشر سنة، والمتهم السابع بالسجن سبع سنوات ومعاقبة المتهمين التاسع عشر والثاني والعشرين بالسجن 5 سنوات وغرامة ألفي دينار، ومعاقبة المتهمين الثالث عشر والعشرين بالسجن خمس سنوات، ومعاقبة المتهم السادس بالحبس 3 سنوات، ومعاقبة المتهمين السادس عشر والثامن عشر والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين بالحبس سنة، ومصادرة المضبوطات.
مشاركة :