هل في مال اليتيم زكاة .. قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن مذهب جمهور الفقهاء على أن مال اليتيم تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب.وأوضح«عثمان»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل في مال اليتيم زكاة ؟ أن مال الصبي الذي مات والده، وبلغ هذا المال النصاب، إذا كان موضوعًا في البنك؛ فإن على وليه أن يخرج من الأرباح قيمة 10% منها دون التصرف في رأس المال، لافتًا إلى أن هذا الحكم ينطبق على اليتيم الذي كانت قيمة الـ 10% زائدةً عن حاجاته الأصلية.وأضاف أن الـ 10 % إذا لم تكن زائدة بأن كان يتم إنفاقها على مطعمه ومشربه وملبسه؛ لم يجب إخراجها زكاة لمال اليتيم الذي بلغ النصاب.هل تجب الزكاة على مال اليتيم المدخر بالبنككان الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء ، إن هناك خلافًا قائمًا بين العلماء حول زكاة مال اليتيم، لافتًا إلى أن المذهب الشافعي يرى أن الزكاة مفروضة على مال اليتيم، أما المذهب الحنفي فيرى أن مال اليتيم لا زكاة فيه.وأضاف "ممدوح" في فتوى له، ردًا على سؤال مضمونة: "هل هناك زكاة على مال اليتيم التي في المجلس الحزبي؟" أنه بحسب المذهب الشافعي يفرض على اليتيم إخراج زكاة لماله الموجود في المجلس الحربي بإحدى الطرق، أما كل عام إذا كان له مصدر دخل، أو أن ينتظر أخذ ماله من المجلس الحزبي عند بلوغه السن القانونية ثم يخرجها بأثر رجعي.وأوضح أمين الفتوى أن وصف اليتم يرفع عن الإنسان عندما يبلغ وليس عند وصوله لسن الرشد.هل يجوز أن أنفق من معاش طفلي اليتيم على أخيه غير الشقيقسؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار.وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن الزوج الثاني مكلف أن ينفق من أمواله الخاصة على أطفاله، ومعاش الطفل اليتيم خاص به فقط.وتابع":إياك أن تقربوا مال اليتيم، وما تبقى من معاش الطفل اليتيم يوضع في دفتر توفير ، قال تعالى" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".زوجك الثاني مكلف أن ينفق على أبناءه لكن اليتيم إياكم أن تقربوا ماله، وما يتبقى من معاشه يوضع في دفتر توفير أو في البنك، احفظوا أنفسكم من أموال اليتامى.وقال الشيخ عويضة عثمان، ، إن كفالة اليتيم من أجلّ أعمال البر ، وخاصة إذا كان أولئك اليتامى ذوي رحم ، ويكفي في فضل كفالة اليتيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا).قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن حرم الإسلام كل صور الاستيلاء على الأموال بالباطل، وخصَّ مال اليتيم بمزيدٍ من الحفظ؛ فتوعد من اعتدى عليه بالعقوبة.واستشهد المركز عبر صفحته بـ«فيسبوك» بقول الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا». [النساء: 10].
مشاركة :