حكم قطع صلاة تحية المسجد واللحاق بالجماعة | مستشار المفتي يجيب

  • 12/21/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يكره الشروع فى صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة فى الإقامة فلا نبدأ فى النافلة لما رواه مسلم عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».وأضاف "عاشور" خلال لقائه بـ"دقيقة فقهية" ، فى إجابته على سؤال مضمونة « ما حكم إذا أقيمت الصلاة للفرض والرجل يصلي تحية المسجد أو نافلة فهل يجب عليه أن يقطع الصلاة ليدخل فى الجماعة »؟، أنه إذا أقيمت الصلاة بعد أن شرع فى النافلة فإن خشي فوات الجماعة يقطع النافلة ويلحق بالجماعة لأن صلاة الجماعة أفضل لحديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، أما إذا لم يخش فوات الجماعة وكان هناك متسع من الوقت فإنه يتمها ثم يلحق بعد ذلك بالجماعة.حكم من يصلي تحية المسجد ويترك صلاة الجماعةقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه إذا دخل المسلم المسجد ليصلى تحية المسجد أو نافلة ووجد الناس يصلون جماعة فإذا كانت بدأت الصلاة المفروضة فى الإقامة فلا يبدأ فى النافلة لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « إذا أقيمت الصلاة للفرد والرجل يصلى تحيه المسجد أو نافلة هل يجب عليه أن يقطع الصلاة ليدخل فى الجماعة؟»، أنه إذا أقيمت الصلاة المفروضة فلا يصلى النافلة أو تحيه المسجد أما إذا أقيمت الصلاة بعد أن شرع فى النافلة هنا إن خشي فوات الجماعة يقطع النافلة ويلحق بالجماعة لأن صلاة الجماعة أفضل حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة).وتابع : أما إذا لم يخش فوات الجماعة وكان هناك متسع من الوقت فإنه يتمها ثم يلحق بعد ذلك بالجماعة .حكم صلاة تحية المسجد وقت الكراهة أرسل شخص سؤالا إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عبر صفحتها الرسمية يقول فيه : "دخلت المسجد قبل أذان المغرب بنصف ساعة هل أصلي سنة الوضوء وسنة تحية المسجد أم الصلاة ممنوعة في هذا الوقت"؟.ردت اللجنة قائلة: "صلاة النافلة في هذا التوقيت مكروهة لحديث عُقبةَ بن عامرٍ، قال: ثلاثُ ساعاتِ كان رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصليَ فيهن، أو نقبُرَ فيهن موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغَةَ حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تَميلَ، وحين تَضَيَّفُ الشمسُ للغُروب حتى تغربَ" .وتابعت: أما صلاة الفريضة أو النافلة ذات السبب كتحية المسجد وسنة الوضوء فلا يكره فعلها على الراجح في هذا الوقت ، وهذا ما يقتضيه الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب.

مشاركة :