هل يصح الطلاق إذا وقع من الزوج المسافر؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له وذلك عبر صفحة دار الإفتاء المصرية. وأجاب عبد السميع، قائلًا: إن الطلاق يقع حتى لو كان الزوج مسافرًا، منوها في ذلك، بأن الزوج قد يقوم بعمل توكيل لغيره بطلاق زوجته، أو يقوم بعمل قسيمة طلاق ويرسل بها إلى زوجته.وتابع: أنه عند سماع الزوجة ليمين الطلاق أو غيابها حال نطق الزوج به؛ لا يمنع من وقوع الطلاق.وأشار الى أن حيثيات الطلاق وملابسات وقوعه في مثل هذه الأسئلة يتم التحقيق فيها من خلال ذهاب الزوج وزوجته إلى دار الإفتاء أو عالم دين موثوق به؛ لمعرفة ماذا قال الزوج لزوجته عند الطلاق وماذا كان يقصد، وماذا قالت له وماذا كان يقصد، وهل قال ألفاظ طلاق صريحة أم كناية، حتى يستطيع المفتي أن يصل إلى الحكم الشرعي الصحيح في المسألة.حكم طلاق الحاملوأكد الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، أن طلاق الزوجة الحامل يقع بإجماع العلماء، بينما بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن، فهو لا أصل له في كلام العلماء.وقال الشيخ محمود عاشور، خلال إجابته عن أسئلة المشاهدين في برنامج "فتاوى" المذاع على فضائية "الحياة"، إن هناك إجماعا بين أهل العلم على أن الحامل يقع عليها الطلاق وهذا ليس فيه خلاف.وأضاف: "يجب عند الطلاق أن تكون طاهرة لم يمسّها الزوج، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة".علي الطلاق.. هل يقع بها الطلاق؟قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.وأضاف الشيخ محمد وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟"، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا"، هذا حلف بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء، ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشيء ولم يفعل، ففيه كفارة وهى إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.وأشار إلى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.هل يقع يمين الطلاق من الزوج السكران؟هل يقع يمين الطلاق من الزوج السكران؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقة المقارن بجامعة القاهرة، وذلك خلال لقائه ببرنامج "السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.وقال الدكتور محمد نجيب عوضين: "إن حق الطلاق كما هو مكفول بيد الرجل إلا أنه مكفول للمرأة أيضًا بأن تذهب وتطلب الخلع إذا تعسر الزوج فى عدم إجابة رغبتها في الطلاق".وأضاف أن الزوج الذي يتعاطى المخدرات يكون بفعله هذا ارتكب كبيرة من الكبائر ومعصية لله تعالى سيعاقب عليها، إلا أن هذه مصيبة كبيرة، فهي إتلاف للمال وللعقل وللصحة وللعلاقة الزوجية على كل المستويات، فعليه أن يتقي الله ويبتعد عن تعاطي المخدرات.وتابع: "إن السكران عند جمهور العلماء لا يقع طلاقه، إلا أن بعض العلماء أوقع الطلاق لتشديد العقوبة عليه، فما ذنب الزوجة والأبناء، فطلاق السكران ليس واقعًا"، قائلًا: "على الزوجة أن تصبر على العيشة معه وتنصحه ولا تتركه وتطمئن لأن طلاقه لا يقع، أما لو كانت لا تتحمل العيش معه فلها أن تخلعه إذا أردت".الإفتاء: طلاق السكران لا يقعقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العلماء اختلفوا في طلاق السكران إذا كان سكره بتناول ما يحرم عليه من الخمر بأنواعها هل يقع أم لا، على قولين.وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، في إجابته عن سؤال: «ما حكم طلاق السكران؟»، أن القول الأول: إن طلاق السكران يقع، لأن عقله زال بسبب معصية، فيقع طلاقه عقوبة عليه وزجرًا له عن ارتكاب المعصية، والقول الثاني: لا يقع طلاقه، واستدلوا بأدلة، منها: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» (النساء/43)، فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر، لأنه لا يعلم ما يقول.وتابع: "وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يقر بالزنا، فقال: «أشرب خمرًا؟» فقام رجل وشم فمه فلم يجد منه ريح خمر»، رواه مسلم (1695)، وهذا يدل على أنه لو كان شرب خمرًا، فلا يقبل إقراره فكذلك لا يقع طلاقه".وأفاد أمين لجنة الفتوى، بأن الذي عليه دار الإفتاء والقانون المصري أن طلاق السكران لا يقع.تعرف على آراء الفقهاء في حكم طلاق السكرانقال المفكر الإسلامي الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن العلماء فى مذهب الحنفية أكدوا أنه إذا خرج لفظ الطلاق من سكران بسبب لا إرادى مثل التخدير فى العمليات الجراحية فلا يقع الطلاق.وأوضح الدكتور محمد الشحات الجندى، فى تصريح لـ«صدى البلد»، أنه فى حال أن السكران نطق بلفظ الطلاق، وكان «سكران» بإرادته فيقع الطلاق، لأنه سكر بإرادته، ويعد ارتكاب جريمة، لافتًا إلى أن هناك علماءً يرون أن السكران إذا لفظ بالطلاق سواء بإرادته أو بعدم إرادته لا يقع.من جانبه، أفاد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن العلماء اختلفوا في طلاق السكران إذا كان سكره بتناول ما يحرم عليه من الخمر بأنواعها هل يقع أم لا، على قولين.وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، في إجابته عن سؤال: «ما حكم طلاق السكران؟»، أن القول الأول: إن طلاق السكران يقع، لأن عقله زال بسبب معصية، فيقع طلاقه عقوبة عليه وزجرًا له عن ارتكاب المعصية، والقول الثاني: لا يقع طلاقه، واستدلوا بأدلة، منها: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» (النساء/43)، فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر، لأنه لا يعلم ما يقول.وتابع: "وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يقر بالزنا، فقال: «أشرب خمرًا؟» فقام رجل وشم فمه فلم يجد منه ريح خمر»، رواه مسلم (1695)، وهذا يدل على أنه لو كان شرب خمرًا، فلا يقبل إقراره فكذلك لا يقع طلاقه".وأفاد أمين لجنة الفتوى، بأن الذي عليه دار الإفتاء والقانون المصري أن طلاق السكران لا يقع.
مشاركة :