هل يقع الطلاق والمرأة حائض ؟.. الإفتاء ترد

  • 11/24/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

هل يقع الطلاق والمرأة حائض؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقال "عاشور"، : جمهور العلماء قال إن الطلاق اثناء الحيض يقع وصحيح والمطلق يكون آثم شرعا لكن الطلاق يقع وصحيح، والرجل يأثم لأنه جمع على زوجته تعب الحيض ثم يؤذيها بالطلاق. هل يقع الطلاق في فترة الحيض؟ الإفتاء تجيبوورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول: "هل يقع الطلاق في فترة الحيض".وأجاب أمين الفتوى عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز وهذ الأمر ليس معناه أن الطلاق في الحيض مباح.الطلاق علاج إذا ما استحالت الحياة الزوجيةوأكد الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية - أن الطلاق هو علاج إذا ما استحالت الحياة الزوجية، وينبغي أن يوضع في هذا الموضع والمكان ولا يتعداه إلى أماكن أخرى لأن الطلاق إنما جاء لحل مشكلات معينة.وأضاف المفتي - أن الكثير من الحالات التي تأتي إلى دار الإفتاء المصرية هي عبارة عن أيمان طلاق يحاول بها الناس علاج مشكلة قد تكون بعيدة كل البعد عن المشكلات الزوجية، وهذا كله بسبب عدم الفهم الحقيقي للغاية من الطلاق في الإسلام.وأوصى مفتي الجمهورية بأن يقوم الزوجان قبل الوصول لمرحلة الطلاق بحل المشكلات التي قد تؤدي بهما إلى الطلاق فيما بينهما داخل نطاق أسرتهما أو يلجئا إلى حكمين إذا لم يستطيعا حلها، فإن استعصت الحلول واستحالت الحياة فيكون الحل الأخير هو الطلاق.وأوضح المفتي بعض أحكام الطلاق التي وضعها الشرع الشريف وأقرها الفقهاء، والتي تعد بمثابة فرصة أخرى لكي يراجع الزوجان موقفهما ويكون لديهما فرصة جديدة لاستمرار الحياة الزوجية.وأشار إلى أن من بين تلك الأحكام أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في فترة الحيض وأنه يكون بذلك آثمًا، موضحًا أن الحكمة من ذلك أن المرأة تكون في فترة الحيض في حالة نفسية سيئة كما أخبر الأطباء، فيجعل مزاج المرأة غير مهيء لأن تتعامل في الحياة الزوجية العادية فتكون دوافع الطلاق أكثر في تلك الفترة.وضرب المفتي مثلًا عندما جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بأن ابنه عبدالله بن عمر قد طلق زوجته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مره فليراجعها حتى تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. وذلك لكي يعطي فرصة لنفسه لعله يتم الإصلاح بينهما.وأوضح مفتي الجمهورية أن الحكمة من ذلك أيضًا أن الإسلام ربط حدود الطلاق بالدواعي الطبيعية عند الإنسان فهو مجبول ومدفوع لأن يلتقيا وتحصل المباشرة بعد الطهر من الحيض، لذا على الزوج أن ينتظر لعل ذلك يقرب بينهما، وكأن الشرع قد وضع عائقًا طبيعيًا وغريزيًا في سبيل ألا يكون الطلاق أمرًا سهلًا.الطلاق الصريح تطلق به الزوجة سواء أكان وقوعه في حالة الطهر أو الحيضبدوره، نوه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بأن المنصوص عليه فقهًا أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه سواء أكان وقوعه في حالة الطهر أو في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛ لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فلا يتقيد بوقت معين.وشدد «جمعة»، على أنه قد وردت آيات الطلاق مطلقة غير مقيدة، ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه، مضيفًا أما ما ورد من النهي عن الطلاق في وقت الحيض فقد كان لأمر خارج عن حقيقته وهو الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها غير أن الزوج يكون عاصيًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أنكر على ابن عمر الطلاق في زمن الحيض قال ابن عمر: أرأيت يا رسول الله لو طلقتها ثلاثًا؟ قال: «إذًا عصيت ربك وبانت منك».وأكد أن طلاق الزوجة من زوجها بقوله لها: "أنت طالق" في زمن الحيض يقع به الطلاق ويكون مع الطلقتين السابقتين مكملا للثلاث، وبه تبين منه زوجته بينونة كبرى متى كانت الزوجة مدخولا بها، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه، ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها.من جهته، ذكر الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، أن السنة في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيها، فإن طلقها في طهر جامعها فيه وقع طلاقه في قول جمهور أهل العلم.يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائضوأردف «وسام»، أن الفقهاء اتفقوا على أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (الطلاق:1)، أي: في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة.ولفت مدير الفتوى، إلى أن الفقهاء عدوا طلاق المرأة في الحيض من أقسام الطلاق البدعي الذي يأثم به الزوج؛ لما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» متفق عليه.وأفاد بأنه على الرغم من أن طلاق الحائض طلاق بدعي إلا أنه يقع في مذاهب الأئمة الأربعة، ودليل وقوعه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة زوجته، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، ولأن راوي الحديث عن ابن عمر قال: إنها وقعت طلقة - كما عند مسلم -: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا.

مشاركة :