قبل نهاية العام الأول من الزواج «الشرعية» تطلق زوجة من زوجها بعد ثبوت استحالة العشرة بينهما

  • 12/26/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى الشرعية الثالثة بتطليق زوجة في مقتبل العشرينات، من زوجها وذلك بعد فشل محاولات الإصلاح وثبوت تضررها بشهادة الشهود، كما رفضت المحكمة دعوى الزوج بإلزامها العودة إلى منزل الزوجية والزمته المحكمة بإرجاع الأغراض الشخصية الخاصة بها. وقال المحامي عبدالله المراشدة وكيل المدعية إن موكلته تزوجت المدعى عليه منذ أقل من عام إلا انها منذ اللحظات الأولى لعقد الزواج تعاني الأمرّين من سوء معاملته لها وقيامه بتصرفات غريبة، فقد تحول الزوج بعد أن كان الشاب الذي يعدها بالاستقرار في الحياة الزوجية، تحول إلى شخص اخر لم تكن تعرفه قبل الزواج وأصبح يخل بكامل التزاماته الشرعية والدينية تجاه المدعية، ولا يراعي أيا من الالتزامات التي تقع على عاتق الزوج، فالمدعى عليه يتجاهل وجودها في حياته، إذ عاملها معاملة العدو وليس معاملة الزوج لزوجته كما أوصانا ديننا الحنيف. وأضاف أن المدعى عليه بعد علمه بأن زوجته حامل انقلب حاله وتغيرت معاملته مع المدعية بصورة سيئة، وتكرر سبه وقذفه لها، كما قام بالتشكيك بأخلاق زوجته حين أنكر حملها وشكك في زوجته واتهمها بأبشع الاتهامات من دون وجه حق، ومنعها من زيارة أهلها وتصرف بأبشع التصرفات حين طرد المدعية وتركها وهجرها وهي حامل في الشهر الرابع. وأشار المراشدة إلى أن المدعى عليه قام بإرجاع رقم هاتف زوجته والتي أغلقته قبل إبرام عقد الزواج، وقام بإرسال دردشة إلى أشخاص غرباء على زعم أنه المدعية، وحاول مرارًا وتكرارًا تشويه سمعة المدعية إلا أنه قوبل بالرفض، الأمر الذي سبب لها الضرر الجسيم فقامت على أثره بتقديم بلاغ في الادارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، كما قام بطرد المدعية من مسكن الزوجية وامتنع ورفض إرجاع الأغراض الشخصية الخاصة بالمدعية من دون وجه حق. ومن جانبه رفع زوجها دعوى طلب بإلزام زوجته بمتابعته إلى مسكن الزوجية والدخول في طاعته وفي حال رفضت وامتنعت يكون الحكم بنشوزها وإلزامها برد مبلغ -/5500 دينار إلى المدعي -/4000 معجل الصداق و-/1500 مصاريف حفلة الزواج، إلا أن المحكمة بعد الاستماع لشهود الطرفين أكدت أنها وبعد محاولة الإصلاح ثبت لها مضارة الزوج بموجب ما يثبت من ضرر بشهادة شهود الإثبات وتعده من الضرر الواجب رفعه شرعًا وازالته قضاءً وتستجيب لطلب المدعية بتطليقها طلقة بائنة وترفض الدعوى المتقابلة لعدم قيامها على سند شرعي، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض دعوى الزوج وإلزامه بمبلغ -/5 دنانير مقابل اتعاب المحاماة، وثانيا بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر وتحرر لهما وثيقة الطلاق بعد صيرورة الحكم باتا، وإلزام المدعى عليه بإرجاع الأغراض الشخصية الواردة بلائحة الدعوى الخاصة بالمدعية.

مشاركة :