الشرعية تطلق ثلاثينية لاستحالة العشرة مع إهانات زوجها

  • 2/16/2021
  • 09:12
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

بعد رحلة قاربت 18 عاما من الزواج أثمرت 3 أبناء، وضع الطلاق حدا لعلاقة أسرية بعد أن فقدت ثلاثينية قدرتها على تحمل الإهانة والتشكيك في سلوكها من قبل زوجها، وبعد أن فقدت الأمل في عودة الحياة إلى طبيعتها مجددا، حيث قضت محكمة الاستئناف العليا الشرعية بتطليقها للضرر ولاستحالة العشرة بينهما وتعذر الإمساك بالمعروف، وقالت المحكمة لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.وقالت ابتسام الصباغ إن موكلتها تزوجت منذ ما يقرب من 18 سنة ورزقت من زوجها بثلاثة أبناء إلا أنه كان دائما سيئ العشرة معها وغير مراعٍ لمسؤولياته ودائما ما شكك في سلوكها والتشهير بها، وأشارت إلى أن موكلتها رفعت دعوى للطلاق إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى وبعدها قام المدعي بطرد موكلتها من منزل الزوجية وعندما استعانت بالأقارب لدخول المنزل رفض دخولها وقام باستبدال الأقفال.وقالت الصباغ إن موكلتها لجأت إلى محكمة الاستئناف طلبا للطلاق خاصة مع استحالة الحياة الزوجية بينهما، ودفعت بوجود الدليل على قيام المدعى عليه بالتشهير بزوجته وقذفها في عرضها مضافا لسبه لها بالإضافة إلى استحالة العشرة الزوجية بينهما بالمعروف واستفحال الشقاق بينهما وعدم إمكان الإصلاح بينهما خاصة أن الخلاف الزوجي مستمر منذ أكثر 10 سنوات.وخلال سير الدعوى أصدرت المحكمة حكما تمهيدا بإحالة الدعوى للتحقيق واستدعاء الشهود لتثبت المدعية الضرر الواقع عليها بالإضافة إلى السماح للزوج باستدعاء شهود النفي، حيث استمعت المحكمة إلى الشهود الذين أكدوا أن المدعى عليه على مدار سنوات ودائما ما يتهم زوجته في شرفها ويبلغ أسرتها أنه يشك بها من دون دليل بالإضافة إلى أنه منعها من رؤية أولادها منذ سنتين من دون سبب وسبها أكثر من مرة في الطريق العام.وقالت محكمة الاستئناف إن قانون الأسرة أعطى الحق للزوجة في طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين، وخاصة لما ثبت في الواقعة من خلال شهادة الشهود أنها كانت تتعرض للإهانة والطرد وتعمد الإيذاء القولي بما لا يليق حتى أن الشهود وهم ملازمون للطرفين في المسكن لا يتذكرون عدد مرات الإهانة التي تعرضت لها الزوجة. وأضافت أنه لما ثبت استمرار الخلاف 10 سنوات واستحالة العشرة بينهما لأن إمساك الزوج لزوجته في هذه الحالة يتنافى مع الإمساك بالمعروف وأصبح ضررا وعدوانيا بما يوجب عليه الطلاق، وإن رفض تنتقل الولاية على الطلاق إلى الحاكم الشرعي، ولما كان حكم أول درجة انتهى غير مصيب إلى رفض الدعوى فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون. وقالت لما كانت المحكمة عجزت ومن قبلها مكتب التوفيق الأسري عن الإصلاح وإزالة الخصام والشقاق بينهما، الامر الذي ترى معه المحكمة استحالة العشرة بين الزوجين على نحو ما يمنع من تحقيق الألفة والمحبة المودة والرحمة والسكينة وحسن المعاشرة بالمعروف، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتطليق المستأنفة للضرر ولاستحالة الشعرة وتعذر الإمساك بالمعروف ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وليس لها الزواج من رجل آخر إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا بمضي فترة الطعن بالتمييز وانتهاء العدة الشرعية. 

مشاركة :