القضاء يُطلِّق زوجة للضرر واستحالة العشرة

  • 6/3/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قالت المحامية هدى الشاعر إن محكمة الاستئناف العليا الجعفرية برئاسة الشيخ منصور بن علي حمادة، وعضوية الشيخ صلاح الستري والسيدفيصل المشعل، وبحضور أمين السر علي إبراهيم عبدالله، قضت بقبول الاستئناف المقدّم من الزوجة المستأنفة والقضاء مجدداً بتطليقها للضرر واستحالة العشرة. وقالت وكيلة الزوجة -التي تم تطليقها- المحامية هدى الشاعر، بأنه قد تمّ قيد دعوى ابتدائية من قبل موكلتها في المطالبة بالطلاق للضرر، المُتمثّل في الطعن في شرفها واتهامها بالسرقة، وتكرار رفع الدعاوى الكيدية في مواجهتها، بما يُشكّل إيذاء لها بغير وجه حق، وعلى خلاف مقتضى واجب العشرة بالمعروف، وهي الدعوى التي قُوبِلَت بالرفض من قِبَل محكمة أول درجة، ما حدا بها للطعن في الحكم بالاستئناف. وأورد الحكم في حيثياته أنه «إذا ادعت الزوجة إضرار زوجها بها بما لا يُستطَاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من القاضي الشرعي المختص التطليق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما» . وأوضحت الشاعر بأن الحكم الاستئنافي قد استبان عناصر الضرر وقضى بثبوتها استناداً لوقائع الدعوى وشهود النفي بما أثبتوه في أقوالهم من إيذاء الزوج لزوجته بالطعن في شرفها وكثرة نزاعاتهما وتقديمه بلاغات في مواجهتها يتهمها بالسرقة وطول شقاقهما وانقطاع حبل المودة بينهما على نحو لا يمكن تداركه أو إصلاحه، كما استظهرت المحكمة استفحال الشقاق من امتداد النزاع بينهما منذ عام 2010م وحتى تاريخ إصدار الحكم، لا سيمّا في ظل ما كشفت عنه الأوراق من عدم رغبة الزوج في عودة زوجته لمنزل الزوجية، بل وطردها منه وتعمدّه تغيير الأقفال للحيلولة دون رجوعها، الأمر الذي يجعل العلاقة الزوجية قد وصلت لطريق مسدود وأصبحت عصيّة على الحل والإصلاح، لذا فلا بديل عن فك الارتباط إلا بالطلاق؛ لأنه وإنْ كان الزواج ميثاقاً غليظاً وعلاقة وثيقة بما يحققه من أهداف، لكنه لا يخرج عن كونه علاقة قانونية شرعية قائمة على التراضي والاختيار، فإنه والحال هذه وقد تحول التراضي إلى كراهية والسعادة إلى شقاق دائم، فقد انحسر عن هذا الزواج مرتكزاته ومضامينه، ومن ثم لم يتبقَّ ما يوجب بقاءه واستمراره. قررّت الشاعر أن الحكم واستناداً للأدلة الفقهية وبالرجوع لفتاوى الفقهاء، رسخّ في قضائه القاعدة الفقهية بأن (إذا تخلفّ الإمساك بالمعروف وجب التسريح بالإحسان)، ولمّا كان القضاء قد استشفّ من أوراق الدعوى والمستندات المقدمّة وأدلة الثبوت وأقوال الشهود مسوغات التطليق ومصاديقها، ومنها رغبة الزوج في تعليق زوجته فلا هي زوجة ولا مُطلقّة، وإمساكها بإيذاء والطعن في شرفها والتشهير بها، على نحو يكون معه الطلاق هو سبيلها للخلاص من هذا الشقاق ودفع الضرر لقوله تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا) وللقاعدة الفقهية: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام). لهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتطليق المستأنفة على المستأنف عليه للضرر واستحالة العشرة، وإلزامها العدة الشرعية، ولا تحل للمستأنف عليه إلا بعقد ومهر جديدين، وليس لها الزواج من رجل آخر إلا بعد صيرورة هذا الحكم نهائياً، وبعد إيقاع صيغة الطلاق وانتهاء فترة العدة الشرعية.

مشاركة :