صادقت الحكومة المغربية، أمس، على مشروع مرسوم لتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، يهدف إلى إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة للارتقاء بها، حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة، التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بالجماعات الترابية (البلديات).ومن خلال هذا المرسوم، جرت إعادة تحديد مهام بعض المديريات، كالمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية، وإعادة تسميتها لتصبح «المديرية العامة للجماعات الترابية»، قصد تمكينها من مواكبة الجماعات الترابية لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها، وتسييرها لشؤونها بطريقة ديمقراطية، وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ مخططاتها التنموية.ويقترح هذا المرسوم، حسب بيان تلاه حسن عبيابة، وزير الثقافة والرياضة الناطق باسم الحكومة، إحداث مديريات جديدة، كمديرية التواصل لتنفيذ استراتيجية الوزارة في هذا المجال، ومديرية الموارد البشرية، وذلك بهدف إعادة صياغة منظومة تدبير الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات من أجل تقديم مهمة الدعم والاستشارة، والمواكبة القانونية والقضائية لمختلف مصالح الوزارة على المستوى المركزي واللامركزي، وكذا اليقظة القانونية. إضافة إلى إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية، يعهد إليها المساهمة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية، في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية، والحد منها، وكذا تنمية المعرفة بها وسبل الوقاية منها، فضلا عن مواكبة العمالات والأقاليم في عملية تدبيرها.وفي سياق منفصل، صادقت الحكومة أمس على نصي مشروعي مرسومين، تقدم بهما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يتعلق الأول بمشروع مرسوم بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية، وذلك بهدف تحفيز هذه الفئة من موظفي المحاكم المالية من حاملي الشهادات العليا، المتوفرين على مؤهلات وتجارب في تخصصات لها علاقة بالمحاسبة المالية، والذين عزز المجلس الأعلى للحسابات موارده البشرية بهم للاشتغال إلى جانب القضاة.كما يهدف هذا الإجراء إلى التشجيع على استقطاب الكفاءات المناسبة من هذه الفئة، عبر توسيع قاعدة المترشحين للمباراة، وكذا ضمان الاحتفاظ بهم داخل المجلس، وتحفيزهم للقيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه، وعلى مضاعفة الجهود المبذولة من طرفهم.أما النص الثاني فيهدف إلى نسخ المرسوم رقم 2.09.529، الصادر في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، والمتعلق بالرقم الاستدلالي الحالي للأثمان عند الاستهلاك، الذي حددت بموجبه 2006 كسنة أساس، وإحداث رقم استدلالي جديد يعتمد 2017 كسنة أساس، ستعمل المندوبية السامية للتخطيط على نشره، حسب جدولة النظام الخاص لنشر المعطيات، المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي. ويتميز هذا الرقم الاستدلالي الجديد بسلة محينة ومنهجية محسنة، وتغطية جغرافية واسعة انتقلت من 17 إلى 18 مدينة. وتمت إضافة مدينة الرشيدية لتمثيل جهة درعة تافلالت المحدثة في إطار التقسيم الجهوي الجديد للمملكة لسنة 2015.ويُحسب هذا المؤشر بناء على أثمان سلة من المواد المستهلكة من طرف الأسر المغربية، ومعاملات ترجيح محينة حُددت انطلاقا من البحث الوطني حول الاستهلاك لسنة 2014، والإحصاء العام للسكن والسكنى لسنة 2014.إلى ذلك، أرجأت الحكومة التدارس والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.17.318، المتعلق بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وذلك لتعميق النقاش حوله وتجويده، والذي تقدمت به الحكومة بعد عملية النصب التي تعرض لها عدد من المغاربة من قبل شركة عقار.
مشاركة :