رد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني على كتاب وزير النفط علي العمير الذي نشرته «الراي» الأحد الماضي، بمذكرة قانونيّة رفض فيها وقف التعميم بإعادة ثلاثة قياديين إلى مناصبهم بعد أن صدر حكم من محكمة التمييز بإسقاط دعاوى ثلاثة قياديين آخرين كانوا يشغلون أماكنهم. وكشفت مصادر لـ «الراي» أن العدساني قال للعمير إن «طلبكم سحب التعميم، واصدار قرارات بالتكليف بالوكالة للقطاعات التي خلت من شاغليها، (...) فيه مخالفة للقانون وقرارات مجلس الادارة». وأوضح العدساني ان «تلك القطاعات تم فصلها في عام 2014 تنفيذا للاحكام الابتدائية كما هو منصوص عليه في القرارات التنفيذية الصادرة من مجلس الادارة، وان تلك الاحكام ألغيت وألغى كل ما يترتب عليها بما في ذلك القرارات التنفيذية الموقتة المرتبطة بها وبصورة تلقائية، وتم اعادة الحال إلى ما كان عليه في العام 2013». واكد العدساني ان قرارات مجلس الادارة الصادرة في 19 مايو 2013 اصبحت نافذة بالنسبة لشاغليها بمجرد صدور الاحكام بالغاء ممارسة صلاحيتهم فيه مسؤولية قانونية على المؤسسة. وقال العدساني «بالاشارة الى كتابكم المؤرخ 21 مايو 2015 بخصوص الموضوع المشار اليه اعلاه، وردا على الوارد فيه نود الإفادة بما يلي»: اولا: قام مجلس ادارة المؤسسة في 19 مايو 2013 بإنهاء خدمات بعض الاعضاء المنتدبين، وحيث ان الاعضاء المنتدبين الثلاثة المنهي خدماتهم قاموا برفع دعاوى قضائية طعنا على قرارات انهاء خدماتهم وطلبوا من القضاء اعادتهم الى ذات وظائفهم ومناصبهم السابقة على انهاء خدماتهم، وقد اصدرت محكمة اول درجة حكمها الابتدائي في 27 /1 /2014 بعودة القياديين الثلاثة الى وظائفهم ومناصبهم مرة اخرى وشملت المحكمة حكمها بالنفاذ المعجل. واحتراما لحجية الاحكام الابتدائية الصادرة، قام مجلس الادارة بعقد اجتماع في 20 مارس 2014، حيث اصدر عدة قرارات تنفيذا لتلك الاحكام كما ورد في صيغة القرارات الخاصة بعودتهم الى اماكنهم واستمرت الدعاوى القضائية في سيرها الطبيعي امام القضاء، (محكمة الاستئناف - محكمة التمييز) حتى اصدرت محكمة التمييز الكويتية احكامها في 19 /5 /2015 برفض الدعاوى المرفوعة من القياديين الثلاثة، وقد نص الحكم على ما يلي: اولا: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه ألزمت المطعون ضده المصروفات وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة. ثانيا: وفي موضوع الاستئناف رقم415 /2014 اداري/1 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء جددا برفض الدعاوى والزام المستأنف ضده المصروفات عن درجتي التقاضي وعشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة. وحيث ان إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعاوى معناه ان المدعي غير محق في طلباته وانها كانت مبنية على غير اساس من القانون، وان العبرة في الاحكام بالوارد في منطوقها، وليس في اسبابها ما لم ينص على ذلك صراحة في منطوق الحكم، كما ان الحكم برفض الدعوى لا يحتاج الى انتظار اسبابه لاعادة الامور الى وضعها الطبيعي التي كانت عليه قبل الطعن عليها قضائيا. وحيث ان رفض الدعاوى يؤكد ان ما اتخذته المؤسسة من قرارات في 19 مايو 2013 كان سليما وصحيحا ونافذا واصبح محصنا من تاريخ صدوره من الناحية القانونية والقضائية، واستردت معه المؤسسة والقياديين المطعون على قراراتهم حقهم في شغل مناصبهم بمجرد الغاء الاحكام ورفض تلك الدعاوى ودون تدخل منكم او من مجلس ادارة المؤسسة. وحيث ان مسؤولية الرئيس التنفيذي هو متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الادارة والاشراف العام والتوجه والرقابة على جميع اعمال المؤسسة والشركات التابعة ومسؤول عن الاعضاء المنتدبين فقد تم اصدار تعميم كاشف لما حدث من مستجدات اعادة الامور الى الحالة التي كانت عليها قبل رفع الدعاوى، وليس منشأ لاى حق جديد لاحد، بعد الحصول على شهادة من المحكمة بمنطوق الاحكام. وان ذلك كان في اطار متابعة تنفيذ القرارات وتنظيم العمل وعدم مخالفة القوانين، وتجنبا لوجود حالة فراغ اداري يخالف قرارات مجلس الادارة التي ثبت صحتها قضائيا، وليس في ذلك الامر استعجالا او مخالفة للقوانين والانظمة او خروجا او تعديا على اختصاصاتكم او اختصاص مجلس الادارة نهائيا. ثانيا: بخصوص الاشارة في كتابكم الى التعميم الصادر منكم في 18 مارس 2014 فبالرغم من ان ذلك التعميم يخالف ويقيد الصلاحيات الواردة في اللوائح المالية والادارية المعتمدة من المجلس الاعلى للبترول للقياديين والمسؤولين بالمؤسسة ويؤثر على سير العمل في المؤسسة، إلا انه قد تم الالتزام به احتراما لتوجيهاتكم إلا ان ذلك التعميم لا يخاطب حالة القياديين او ظروفهم او تنفيذ قرارات مجلس الادارة. وتجد الاشارة الى انه تم مخاطبتكم بتاريخ 20 مايو 2015 بشأن تعميمكم سالف الذكر لالغائه لتأثيره على سير العمل. ثالثا: بخصوص طلبكم سحب التعميم، واصدار قرارات بالتكليف بالوكالة للقطاعات التي خلت من شاغليها، فإن هذا الامر فيه مخالفة للقانون وقرارات مجلس الادارة، لان تلك القطاعات تم فصلها في عام 2014 تنفيذا للاحكام الابتدائية كما هو منصوص عليه في القرارات التنفيذية الصادرة من مجلس الادارة، وان تلك الاحكام ألغيت وألغى كل ما يترتب عليها بما في ذلك القرارات التنفيذية الموقتة المرتبطة بها وبصورة تلقائية، وتم اعادة الحال الى ما كان عليه في عام 2013، واصبحت قرارات مجلس الادارة الصادرة في 19 مايو 2013 نافذة بالنسبة لشاغليها بمجرد صدور الاحكام بالغاء ممارسة صلاحيتهم فيه مسؤولية قانونية على المؤسسة. رابعا: بخصوص طلبكم ان تترك لكم الوظائف الشاغرة حتى يتسنى لكم التعيين عليها بمعرفتكم فإنه وكما اوضحنا من قبل، ان القرارات التنفيذية التي نتجت عن تنفيذ الحكم الابتدائي قد ألغيت واصبح لا وجود لتلك الوظائف بمجرد صدور احكام التمييز، وتم اعادة القرارات التي كان مطعونا عليها الى الحالة التي كانت عليها في عام 2013، وانه لا يوجد تعيينات جديدة لقياديين جدد حتي يتم الرجوع لمجلس الادارة المسؤول عن ادارة المؤسسة وتعيين الاعضاء المنتدبين وتحديد اختصاصاتهم حسب نص القانون، للتعيين عليها ان لزم الامر ذلك. خامسا: بخصوص ترك اعادة تعيين الاعضاء المنتدبين وتحديد اختصاصاتهم لكم وبما يتوافق والهيكل التنظيمي للمؤسسة الذي لم يتم عليه اي تعديل بإلغاء او دمج اي من القطاعات بعد صدور الاحكام المشار اليها في التعميم. تنص المادة 13 من الفصل الثالث ادارة المؤسسة من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية على انه: (يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يشكل برئاسة وزير النفط ويصدر مرسوم بناء على عرض وزير النفط ببيان مايلي: 1 - كيفية تشكيل واختيار اعضاء المجلس وتعيين نائب للرئيس من بينهم وعددهم ومدة عضويتهم والجهة المختصة بتحديد مكافآتهم. 2 - نظام انعقاد المجلس واجراءات العمل به والاغلبية اللازمة لصحة انعقاد واصدر قراراته والاحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات. 3 - قواعد تشكيل لجانه الفرعية ونظام العمل بها. 4 - قواعد وشروط اختيار الاعضاء المنتدبين من بين اعضاء المجلس كيفية تحديد اختصاصاتهم وصلاحيتهم) وتنص المادة 14 من ذات القانون على انه (لمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة لادارة المؤسسة...). وتنص المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 198 بتعديل احكام المرسوم الصادر بتنظيم مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية على انه: (... ويعين رئيس مجلس الادارة الاعضاء المنتدبين ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم). مقتضى ذلك الامر ان قانون انشاء المؤسسة قد اعطى لمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة لادارة المؤسسة ولا يحد المجلس من هذه السلطة إلا وجود نص قانوني يعطي صلاحية قانونية اخرى لجهة اعلى، وحيث ان القانون قد اعطى لوزير النفط عرضا مقترحا بأعضاء مجلس الادارة على سمو امير البلاد للموافقة على تعيينهم في مجلس ادارة المؤسسة، على ان يتم وضع قواعد وشروط اختيار الاعضاء المنتدبين من بين اعضاء المجلس وكيفية تحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم ضمن المرسوم. وبناء على ذلك صدر المرسوم الاميري رقم 198 لسنة 1998 باعطاء رئيس مجلس الادارة الحق في الاختيار وتعيين الاعضاء المنتدبين من بين اعضاء مجلس الادارة واسناد الاختصاصات والصلاحيات لهم، الامر الذي ينحصر معه اختصاص الوزير وحقه في اختيار الاعضاء المنتدبين فقط من بين اعضاء مجلس الادارة واسناد الاختصاصات والصلاحيات لهم فقط. كما ورد في النصوص الواردة اعلاه، فإن مجلس الادارة هو المختص بجميع السلطات اللازمة لادارة المؤسسة وحيث ان المطلق يجرى على اطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بنص قانوني اخر يقيده وحيث ان المجلس هو المساءل امام القانون عن اعمال الادارة وما ينتج عنها، لذلك فإنه هو المعني وحده باختيار من يمثلونه في الادارة التنفيذية، وقد اكد ذلك الامر ايضا نص المادة 1/8 من لائحة السلطات المالية على انه: (السلطات التي لم ينص على تفويضها لاي من المستويات الوظيفية الواردة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة تدخل في اختصاصات مجلس ادارتها عدا ما احتفظ به قانون المؤسسة للمجلس الاعلى للبترول من صلاحيات...) وقد انتهت احكام المحاكم الصادرة لصالح المؤسسة الى انه: (واذا خلت نصوص القانون من قيد على مجلس الادارة في تعيين موظفي المؤسسة بمن فيهم اصحاب المراكز القيادية من غير اعضاء مجلس الادارة، فإنه يظل صاحب الاختصاص الاصيل في هذا الشأن، كما انه لا اختصاص للمجلس الاعلى للبترول في تعيين الموظفين، اذ ينحصر اختصاصه وفقا للمادة 16 من القانون في اقرار اللوائح الادارية والمالية للمؤسسة ووضع نظام الموظفين العاملين بها وليس من موجبات وضع نظام الموظفين اجراءات التعيينات بأي حال وانما هو وضع الاحكام والقواعد العامة التي تنظمها دون ان يتدخل باصدار القرارات الفردية بالتعيين على الوظائف وبالتالي يكون ما ورد بالمادة 14/4 من اللائحة - المالية - المشار اليها - من حق مجلس الادارة في تعيين المساعدين التنفيذيين هو مجرد تحصل حاصل)، لذلك وبناء على الوارد اعلاه. ● يقتصر حق رئيس مجلس الادارة في اختيار الاعضاء المنتدبين من داخل مجلس ادارة المؤسسة وتحديد اختصاصاتهم وصلاحيتهم. ● يكون لمجلس ادارة المؤسسة جميع السلطات اللازمة لادارة المؤسسة واختيار الاعضاء المنتدبين من خارج مجلس ادارة المؤسسة وتحديد اختصاصاتهم وصلاحيتهم. وتجدر الاشارة الى انه تمت مناقشة هذا الامر في اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 20 مارس 2014، حيث اطلع المجلس على قانون انشاء المؤسسة ومراسيم تنظيم مجلس الادارة والرأي القانوني المعد بهذا الخصوص والذي انتهى الى ان صلاحية تعيين الاعضاء المنتدبين وتحديد اختصاصاتهم يعد من صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة. لذلك فإن ما تم القيام به من الاعلان والاخطار بأن القرارات المطعون عليها قد تم رفض الدعاوى القضائية المرفوعة بخصوصها والغاء كل ما يترتب عليها واعادة الاوضاع كما كانت عليه في عام 2013، كان تنفيذا لمسؤولياتنا التنفيذية وفي حدود قرارات مجلس الادارة النافذة قانونا وقضاء.
مشاركة :