صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بان المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً اليوم 27/12/2015 على متهمان الأول بالسجن المؤبد عن تهم الشروع في القتل وحيازة وإحراز واستعمال المفرقعات و إحداث التفجير والإتلاف وجميعهم تنفيذاً لغرض إرهابي ، والحبس لمدة ثلاث سنوات للمتهم الثاني عن تهمة العلم بوقوع جريمة إرهابية ولم يبلغ السلطات عنها. وتعود تفاصيل الواقعة بان في أواخر يناير من هذا العام دلت التحريات علي قيام المتهم الأول وآخرين مجهولين بمراقبة تحركات رجال قوات الأمن العام المتمركزين بمنطقة المقشع فتبين لهم بأنهم يترددون على دورة المياه العمومية الكائنة باحدي محطات تزويد الوقود وعلى اثر ذلك قام المتهم الأول بزرع عبوة متفجرة بداخل دورة المياه وأثناء دخول رجال الشرطة قام احدهم بتفجير العبوة المتفجرة وتعرضا اثنان من رجال الشرطة لإصابات بليغة من جراء ذلك الانفجار وعليه تم نقلهما إلى المستشفى لتلقيهما العلاج اللازم وعلى اثر ذلك البلاغ انتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة لمعاينة المكان وقامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمان وتم القبض عليهما وفق الإجراءات القانونية وعرضهما على النيابة العامة. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية والطب الشرعي بالإضافة إلى مقاطع التصوير الخاصة بكاميرات المراقبة الأمنية، فتم إحالة المتهمان إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمان ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهما جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان. وللمتهمان حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
مشاركة :