أقامت امرأة إماراتية دعوى ضد زوجها، مطالبة بتطليقها منه للضرر لزواجه بامرأة أخرى. وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها ألحق بها ضرراً بزواجه بأخرى، مُطالبة بحضانة الأطفال. في المقابل، تقدم زوجها بدعوى متقابلة لإسقاط حضانة الزوجة وضم حضانة الأطفال إليه. وقضت المحكمة الابتدائية بالتفريق بين الزوجين، فيما ستأنف زوجها على الحكم وأيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن الزوج مستندة إلى أن قرار التفريق بينهما أتخذ دون سند ومع عدم ثبوت الضرر. ولفتت المحكمة إلى آيات قرآنية تدل على حق التعدد، وأنه في حد ذاته ليس ضرراً أو شقاقاً يستدعى طلب التطليق. مشيرة إلى إقرار الزوجة بأن زوجها يعاملها معاملة حسنة وطيبة.
مشاركة :