هل يجوز للحامل إخراج كفارة بدلا من قضاء أيام رمضان .. الأزهر يجيب

  • 1/15/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب على من أفطر أياما في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا بأن قــضـاء أيــام رمـضـان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.واستشهد «الأزهر» عبر صفحته بموقع لتواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجب على من أفطرت في رمضان بسبب الحمل قضاء هذه الأيام، أم يمكن إخراج كفارة؟»، بما ورد في قوله تعالى : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» الآية 184 من سورة الــبقــرة.وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الحمل هو عذر مؤقت للإفطار أيام من رمضان، ولـأن الــعــذر مـؤقـــت؛ فيجب القضاء متى زال هذا العذر، ولا يُنْتَقل إلى الإطعام إلا في حالة العجز الدائم عن القضاء بوجود مرضٍ مزمنٍ يتعذر معه الصوم مثًلًا، أعاننا الله وإياكم على طاعته، وتقبل منا ومنكم.أيهما أولى في كفارة حنث اليمين.. الصيام أم إطعام المساكينقال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية، إن الحانث في يمينه لا يصوم 3 أيام إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا عجز صام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة.وأضاف «ممدوح» في فتوى له، أنه لا يجب في صيام ثلاثة الأيام في كفارة اليمين أن تكون متتابعة، فلو صامها متفرقة أجزأ ذلك، لإطلاق قول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» (المائدة: 89)، فلم يقيِّدها الله تعالى بالتتابع.وجعل الله جل وعلا كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لم يجد صيام 3 أيام متتالية، مؤكدًا أن الإنسان مخير بين هذه الأمور.ومقدار الإطعام هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذى وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادى، ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة- وكذلك الأمر فى الكسوة.وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.اقرأ ايضا: - حقيقة وجود سنة مؤكدة قبل المغرب | دار الإفتاء توضح

مشاركة :