يبحث مجلس الشورى في جلسته السادسة عشرة يوم غدٍ (الأحد)، اقتراحًا بقانون قدمه عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس لتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018، حيث ينظر المجلس في تقرير أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح المذكور.وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن الاقتراح بقانون المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، بسام إسماعيل البنمحمد، جواد حبيب الخياط، درويش أحمد المناعي، خميس حمد الرميحي، يهدف إلى معالجة الصياغات القانونية التي تتضمنها بعض النصوص التي من شأنها التأثير على التفسير القانوني بما يتوافق مع إرادة المشرّع، حيث أوصت اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور.كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى، والذي يهدف إلى أن تؤول إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، و جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني إلى الحساب العمومي ، مع عدم استثناء أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة الحكومة فيها، حيث رأت اللجنة التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون، وذلك لكون الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى إحجام القطاع الخاص عن الشراكة مع القطاع الحكومي إذا كان سينفرد باتخاذ القرارات المهمة للشركة، فضلاً عن ؛ قد يؤدي إلى إعاقة هذه الشركات من النمو والتطور، ومن ثم يضعف قدرتها التنافسية، وإن قرار إعادة تدوير أو استثمار أرباح الشركة، أو قرار توزيع نسبة من هذه الأرباح على المساهمين، نقدًا أو في صورة أسهم، هو قرار يتخذه مجلس إدارة الشركة، ولا يمكن انفراد أي من المساهمين في اتخاذ مثل هذه القرارات.إلى ذلك، ينظر المجلس في ذات الجلسة في التقرير الذي أعدته لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى ضمان حصول العامل على أجره المستحق دون تأخير أو انتقاص، وذلك بعدم إبراء ذمة صاحب العمل منه إلا بإتمام تحويله إلى حساب العامل بأحد البنوك المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي.
مشاركة :