مالية الشورى توصي بجواز النظر في تعديل قانون «تشجيع وحماية المنافسة»

  • 1/31/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بجواز النظر في المقترح بقانون والذي يهدف الى تعديل بعض المواد في قانون تشجيع وحماية المنافسة والذي يسري على جميع المنشآت وذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية بالمملكة، وعلى أي ترتيب يكون القصد منه أو ينطوي على إعاقة المنافسة في المملكة، وحيث إن القانون الحالي يتضمن بعض النصوص التي من شأنها التأثير على التفسير القانوني بما يتوافق مع إرادة المشرّع، لذلك يأتي الاقتراح بقانون ليعالج هذه الصياغات.إذ لاحظ مقترحو القانون أن المادة (5) من قانون تشجيع وحماية المنافسة قد أوردت أحكامًا سبق أن وردت في نص المادة (4) من القانون والمتعلقة باستثناء الترتيبات. وأضافت على عنوان المادة عبارة (والمنشآت الصغيرة)، لذلك ارتأت اللجنة لحسن الصياغة أن تقتصر المادة (5) على الأحكام المتعلقة بالمنشآت الصغيرة فقط.أما بشأن المادة (45) والتي جاءت بعنوان (سماع الشهود)، فقد رأى مقدمو المقترح أنه يتبين من نص الفقرة (2) من المادة أنه أعطى اللجنة الإدارية القائمة على التحقيق سلطة تحليف الشاهد اليمين، في حين حظر قانون الإجراءات الجنائية على غير النيابة العامة أو المحكمة تحليف الشهود اليمين، ولم يجزه لمأموري الضبط القضائي إلا في حالة الضرورة بأن يخشى ألا يكون مستطاعًا سماع الشاهد في وقت لاحق أمام النيابة أو المحكمة المختصة. بالإضافة إلى ما تقدم، فقد أورد نص البند المذكور حكمًا بموجبه يعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وهو أمر لا يستقيم قانونًا والطبيعة الإدارية للجنة التحقيق على النحو سالف الذكر، الأمر الذي يستوجب تعديل نص المادة (45) على النحو الوارد بالاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة).وبالنسبة للمادة (52) التي جاءت بعنوان (التعويض) فقد رأى مقدمو المقترح أن الفقرة (2) منها صيغت بعبارات غير واضحة، كما ألزمت المحكمة التي تنظر دعوى التعويض أن تعتد في ثبوت وقوع المخالفة بقرار لجنة التحقيق أو قرار لجنة الطعن غير الباتّين، بمعنى أنها لا تعيد البحث في المخالفة ونسبتها إلى مرتكبها، وليس في مقدورها أن تنفي الخطأ عمن أدانته الهيئة بقرارها، وإنما عليها أن تحكم بالتعويض الذي تراه مناسبًا، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج يصعب تداركها عند إلغاء هذه القرارات حال الطعن عليها، الأمر الذي يستوجب تعديل النص لضبط صياغته باشتراط أن يكون قرار الهيئة أو لجنة الطعن باتًّا اتساقًا مع المبادئ المستقرة لا سيما نص الفقرة (ب) من المادة (104) من الدستور والتي تنص على أنه «لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحالٍ التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم».

مشاركة :