شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المقامة أمامها، الذي يحدث اذا اختلف الزوجان في صحة الرجع. أوضحت المحكمة أن المقرر شرعا أنه إذا اختلف الزوجان فى صحة الرجعة فادعى الزوج أنها صحيحة، وأنكرت هي ذلك بدعوى أنها وقعت بعد انقضاء العدة فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعى فيه انقضاء عدتها تحتمل ذلك، وكانت العدة بالحيض، لأن الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها، وأقل مدة للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب أبي حنيفة ستون يوما.
مشاركة :