إلزام شركات التمويل بمراعاة الحالات الإنسانية والصعوبات المالية للعملاء

  • 6/2/2015
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس مبادئ حماية عملاء شركات التمويل، استكمالاً لجهود وضع إطار عام لحماية عملاء المؤسسات المالية التي تُشرف عليها من خلال منع الممارسات غير المهنية، وتعزيزاً لمبادئ الصدق والعدل في التعامل والإفصاح والشفافية وحفظ حقوق الأطراف وزيادة مستوى الإرشاد والتوعية المالية، استناداً إلى المادة الثانية والعشرين من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بموجب المرسوم الملكي الصادر في 13 /8 /1433هـ، والباب الثامن عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة في 14 /04 /1434هـ. وأكد محافظ «ساما» الدكتور فهد المبارك، أن المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق العملاء وتضعها في مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى أنها قامت مؤخراً بإصدار مبادئ حماية عملاء المصارف ومبادئ حماية عملاء شركات التأمين، والآن تصدر المؤسسة مبادئ حماية عملاء شركات التمويل استكمالاً لتحقيق المبادئ الأساسية لحماية حقوق العملاء في القطاعات التي تُشرف عليها. وأضاف: سبق للمؤسسة أن قامت بتحديث ضوابط التمويل الاستهلاكي وضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، وتحديث التعرفة البنكية الخاصة بالخدمات البنكية التي سيكون لها آثار إيجابية على مستوى حفظ الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية والعدل. واستعرض المحافظ أبرز ما تضمنته مبادئ حماية عملاء شركات التمويل وهي أولا: الإفصاح للعملاء قبل إبرام اتفاقية التمويل عن كل ما يتعلق بالمنتج أو الخدمة التمويلية، ومن ذلك على سبيل المثال: الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية ومعدل النسبة السنوي، وإجراءات السداد المبكر، وإجراءات إنهاء اتفاقية التمويل، وحقوق الانسحاب إن وجدت. وثانيا: حقوق العميل عند إجراء أي تغييرات: على الشركة إحاطة العميل بأي تغييرات في الأحكام والشروط خلال (30 يوم عمل) على الأقل قبل إجراء أي تغيير، ويحق للعميل الاعتراض عليها خلال (10 أيام عمل) من تاريخ استلامه الإشعار، فيما لا يحق للشركة إجراء أي تغيير على الرسوم والعمولات بعد توقيع اتفاقية التمويل. وثالثا : التغطية التأمينية: على الشركة الإفصاح للعملاء عن أي تغطية تأمينية والمُستفيد منها والتفاصيل المرتبطة بها.وثالثا: تقديم الاستشارة فمن حقوق العملاء أن تقدم شركات التمويل الاستشارة والنصح لهم عند اختيارهم الخدمات أو المنتجات أو عند مواجهتهم صعوبات مالية.رابعا: الحالت الإنسانية عند التعامل مع من لديهم صعوبات مالية، ينبغي على الشركة الأخذ في الاعتبار بالحالات الإنسانية. وأوضح الدكتور فهد المبارك، أن مبادئ حماية عملاء شركات التمويل على الاتفاقيات المبرمة تسري من تاريخ 22 /03 /1437هـ الموافق 03/01/2016م . يذكر ان»الجزيرة» سبق وان انفردت بنشر تفاصيل مشروع مبادئ حماية عملاء شركات التمويل قبل 4 أشهر من الآن.

مشاركة :