إلغاء عقوبة «الوقف عن العمل» لموظفي الحكومة والاكتفاء بالخصم من الراتب

  • 2/16/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على تشريع جديدٍ يلغي عقوبة «الوقف عن العمل» والتي تعتبر واحدة من الجزاءات المتّبعة في أنظمة الخدمة المدنية للموظفين المخالفين.ونصّ التشريع على الاكتفاء بجزاء «الخصم من الراتب» مع زيادة مدّة الخصم في السنة الواحدة إلى 3 أشهر، بعد أن كان القانون لا يجيز أن تتجاوز شهرًا واحدًا فقط في السنة.ولا يجيز القانون الجديد أن يتجاوز الخصم في الشهر الواحد 10 أيّام، وذلك حفاظًا على حقوق الموظّف وأسرته ومراعاة لمصلحتهم وتدبير شؤونهم.وأبقى القانون الجديد على إجراء «الوقف عن العمل» فقط في حالة التحقيق الإداري إذا اقتضت ظروف وحيثيات التحقيق ذلك، دون أن يكون ذلك كجزاء تأديبي.وقالت الحكومة في مذكرةٍ لمجلس النواب أن الهدف من مرسوم القانون إعطاء المرونة اللازمة لتحديد الجزاء المناسب لكل مخالفة، وبما يعود بالمصلحة على الموظف الحكومي.في السياق نفسه نصّ التشريع الجديد على بند جديد لقانون الخدمة المدنية نصّ على أن يختصّ رئيس مجلس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف العليا والوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بإحالتهم جميعاً إلى المسائلة التأديبية وبتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم، كما يختص بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم، ولرئيس مجلس الوزراء إسناد مباشرة هذا الاختصاص إلى لجنة تأديبية يشكلها لهذا الغرض أو السلطة المختصة.وفي التفاصيل، نصّ القانون الجديد على إعادة صياغة المادة رقم (23) من قانون الخدمة المدنية، ليكون نصّها الجديد: تكون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: التنبيه شفوياً، الإنذار كتابياً، والخصم من الراتب، بما لا يزيد على راتب ثلاثة أشهر عن كل مخالفة، وبما لا يزيد عن راتب ثلاثة أشهر خلال السنة، ولا يجوز أن يزيد الخصم على راتب عشرة أيام في الشهر الواحد، الفصل من الخدمة.ونصّ البند الثاني من ذات المادة على أن تُمحى الجزاءات التأديبية التي تُوقع على الموظف تلقائياً بانقضاء الفترات الآتية: ستة أشهر في حالة التنبيه الشفوي والإنذار الكتابي، سنة في حالة الخصم من الراتب بما لا يزيد عن راتب شهر، سنتين في حالة الخصم من الراتب بما يزيد عن راتب شهر، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف.وتضمّن التشريع الجديد أيضًا إعادة صياغة البند الثالث من المادة (29) من قانون الخدمة المدنية ليكون النصّ الجديد: لا يجوز توقيع حجز على راتب الموظف –أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة– إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة. ولا يجوز إجراء خصم من راتب الموظف –أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة– إلا لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة أو تنفيذاً لجزاء تأديبي

مشاركة :