إجـازة الـخـصـم مـن راتــب الـمـوظـف دون الحاجـة لوقفه عـن العمل

  • 10/12/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أجاز قانون حكومي جديد لديوان الخدمة المدنية أن يخصم من راتب الموظف الحكومي عند الجزاءات التأديبية دون أن يضطر إلى وقفه عن العمل خلال فترة الخصم.وينص القانون الحالي على أن يكون الخصم من الراتب مقترنًا مع الوقف عن العمل لمدة 10 أيام، ولا يجيز أن تزيد فترة الإيقاف والخصم عن هذه المدة، كما لا يجيز عن أن تزيد مدة الخصم عن شهر واحد خلال السنة.أما التشريع الجديد، فيجيز أن تصل فترة الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر في السنة الواحدة. وينص المشروع الحكومي على أن تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف تلقائيًا بانقضاء سنة واحدة في حالة الخصم من الراتب بما لا يزيد عن راتب شهر واحد، وأن تمحى بعد سنتين في حالة كان الخصم من الراتب بما يزيد عم راتب شهر، وذلك بعكس القانون الحالي الذي يُمحي جميع الجزاءات التأديبية بعد سنة واحدة فقط.وبحسب المشروع الجديد، يكون الاختصاص بإحالة الموظف إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه للسلطة المختصة، ويجوز عند الاقتضاء لديوان الخدمة المدنية تولي الاختصاص بمباشرة التحقيق الإداري بعد التنسيق مع السلطة المختصة، وإذا جاءت توصية التحقيق بتوقيع جزاء الخصم من الراتب أكثر من شهر أو الفصل من الخدمة بحق الموظف فيجب إحالته من السلطة المختصة إلى مجلس تأديب بقرار من رئيس الديوان، وتبيّن اللائحة التنفيذية الإجراءات المتبعة من قبل مجلس التأديب في هذا الشأن.

مشاركة :